[١٠٨٠] مسألة ٢٢ : إذا كان معه ماء طاهر يكفي لطهارته وماء نجس بقدر حاجته إلى شربه لا يكفي في عدم الانتقال إلى التيمّم (١) لأن وجود الماء النجس
______________________________________________________
استعمال الماء عقلاً وشرعاً لا يسوغ له التيمّم بل تجب الطهارة المائية ، اللهمّ إلاّ أن يدخل تحت الكبرى المتقدمة بأن يكون تلف النفس المذكورة ضرراً عليه أو حرجياً في حقه لأنه ممن يهمه أمره كما لو كان الذمي خادمه وسائق سيارته ونحو ذلك ، فان الوضوء أو الغسل لا يجب عليه حينئذ ووظيفته التيمّم.
وأما القسم الثالث : فلوضوح أن كون النفس محكومة بالقتل لا ينافي جواز سقيها الماء ، إذ ليس من المحرمات إعطاء الماء للكافر فطرياً ليشربه ولا سيما بعد توبته وخصوصاً إذا قلنا بقبولها منه وصيرورته كواحد من المسلمين وإن وجب قتله ، لعدم منافاة قبول توبته مع وجوب قتله ، لأنه لا يجعله محرم السقي بل يجوز سقيه أو يستحب ، وحكم قتله إنما هو صلاحية الحاكم الشرعي ولا يجوز قتله لكل أحد.
وعليه لا يتعيّن الوضوء أو الغسل لما ذكره ، بل يتعيّن لما ذكرناه من أنه متمكن من استعمال الماء عقلاً وشرعاً فلا بدّ من الطهارة المائية وإن كان السقي جائزاً في طبعه. اللهمّ إلاّ أن تكون تلكم النفوس ممن يهم المكلف أمرها ويقع في الضيق والحرج من تلفها كما تقدم.
إذن فالصحيح ما قدمناه من أن العطش المسبب للتلف أو الضرر أو الحرج إن كان محتمل الطروء على نفس المكلف فلا إشكال في تعين التيمّم أو جوازه. وإن كان محتمل الطروء على غيره فان كان هو التلف يتعين التيمّم أيضاً ، وإن كان هو الضرر أو الحرج وكان ممن يهمه أمره ويقع من ضرره أو حرجه في عسر وحرج يجوز التيمّم ، وإن لم يكن يهمه أمره كذلك فلا يجوز التيمّم كما مرّ.
إذا كان له ماءان طاهر ونجس
(١) لما أشار إليه قدسسره من عدم جواز شرب الماء النجس. وحرمته فعلية