حيث إنه يحرم شربه كالعدم ، فيجب التيمّم وحفظ الماء الطاهر لشربه ، نعم لو كان الخوف على دابته لا على نفسه يجب عليه الوضوء أو الغسل (١) وصرف الماء النجس في حفظ دابته ، بل وكذا إذا خاف على طفل من العطش (٢) فإنه لا دليل على حرمة إشرابه الماء المتنجس ، وأما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل (٣) فيستعمل الماء الطاهر في الوضوء مثلاً ويحفظ الماء النجس ليشربه الطفل بل يمكن أن يقال إذا خاف على رفيقه أيضاً يجوز التوضؤ وإبقاء الماء النجس لشربه (٤) فإنه لا دليل على وجوب رفع اضطرار الغير من شرب النجس نعم لو
______________________________________________________
وإن كان الشرب أمراً متأخراً ، والممنوع الشرعي كالممنوع العقلي فلا يجوز استبقاء النجس لشربه ، بل يتعين عليه أن يحفظ الماء الطاهر لرفع عطشه وتنتقل وظيفته إلى التيمّم.
(١) لما بينّاه في محلِّه من جواز سقي الماء النجس لغير المكلفين من الحيوان والأطفال (١) ، ومعه يستبقي الماء الطاهر له وهو واجد للماء الطاهر فيجب عليه الوضوء أو الاغتسال.
(٢) لما تقدّم في التعليق السابق.
(٣) لأنه ليس من إشراب الماء النجس له ليحتمل حرمته. ومنعه عنه ليس واجباً من غير إشكال.
(٤) لما أشار إليه من أن رفع الإضرار (٢) عن الغير لا دليل على وجوبه ، وهو بعد صرف المكلف الماء الطاهر في وضوئه أو غسله مضطر إلى شرب الماء النجس وهو جائز للمضطر ، لأنه ما من شيء حرّمه الله سبحانه إلاّ وقد أحلّه في مورد الضرورة (٣).
__________________
(١) شرح العروة ٢ : ٢٧٥.
(٢) لعلّ المناسب : الاضطرار.
(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٣ / أبواب القيام ب ١ ح ٧ وغيره ، حيث ذكر مضمونه.