[١٠٨٨] مسألة ٣٠ : التيمّم لأجل الضيق مع وجدان الماء لا يبيح إلاّ الصلاة الّتي ضاق وقتها فلا ينفع لصلاة أُخرى غير تلك الصلاة ولو صار فاقداً للماء حينها ، بل لو فقد الماء في أثناء الصلاة الأُولى أيضاً لا تكفي لصلاة أُخرى بل لا بدّ من تجديد التيمّم لها وإن كان يحتمل (*) الكفاية في هذه الصورة (١).
______________________________________________________
ما يُستباح بالتيمّم لأجل الضيق
(١) إذا لم يتمكّن المكلّف من الصلاة مع الطّهارة المائية في وقتها لضيق الوقت مع وجدانه الماء خارجاً لا إشكال في أنّ وظيفته الصلاة مع الطّهارة الترابية ، لأنّ الصلاة فريضة على كل مكلّف ولا تسقط بحال وهي مشروطة بالطّهارة ، وحيث إنّ الطّهارة المائية غير متيسرة لأجل ضيق الوقت فلا مناص من الإتيان بها مع التيمّم ، وهذا لا تردد فيه.
كما أنّه لا خلاف في أنّ هذا التيمّم لا يباح به غير الصلاة الّتي ضاق وقتها وقد تيمّم لأجل إتيانها أداءً ، ولا يسوغ الدخول به في سائر الصلوات وغير الصلوات ممّا يشترط فيه الطّهارة إذا أمكنه أن يأتي بها مع الطّهارة المائية ، لأنّ المفروض أنّ المكلّف واجد للماء بالنسبة إليها وهو مأمور بالوضوء أو الغسل لها دون التيمّم إلاّ بالإضافة إلى الصلاة الّتي ضاق وقتها.
وإنّما الكلام فيما لو تيمّم لصلاة كالعصر لضيق وقتها وكان حينذاك متمكّناً من الوضوء لصلاة المغرب الّتي بعد العصر إلاّ أنّه صار فاقداً للماء بالإضافة إلى صلاة المغرب أثناء صلاة العصر المأتي بها مع التيمّم ، أو صار فاقداً للماء وقت صلاة المغرب أو كان واجداً للماء بعد العصر لكنّه عجز عنه بعد ذلك وفي وقتها ، فهل يجوز الاكتفاء فيها بذاك التيمّم الّذي أتى به لصلاة العصر أو لا بدّ من تجديد التيمّم بالإضافة إلى غير صلاة العصر من الصلوات الّتي عجز عن الطّهارة المائية لها بعد تمكّنه منها حال
__________________
(*) لكنّه بعيد.