ومع فقد ما ذكر من وجه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللِّبد أو عُرف الدابة ونحوها ممّا فيه غبار (١) إن لم يمكن جمعه تراباً بالنفض ، وإلاّ وجب ودخل في القسم الأوّل (٢) والأحوط اختيار ما غباره أكثر (٣)
______________________________________________________
جواز التيمّم بالغبار
(١) للأخبار الدالّة على ذلك وهي معتبرة ، وإليك بعضها :
صحيحة زرارة قال « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أرأيت المواقف وهو المحارب مع عدوه إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول؟ قال عليهالسلام : يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فان فيها غباراً ويصلِّي » (١).
وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فانّ ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ. قال : فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر ... » (٢) وغيرهما من الأخبار المعتبرة.
(٢) لأنّه متمكّن من التيمّم بالتراب ، حيث إنّ الغبار هو الأجزاء الصغار الّتي لو جمعت لكانت تراباً ، وهو كالبخار الّذي هو غير الماء لكنّه لو جمع في مكان صار ماءً ومع التمكّن من التراب لا يجوز التيمّم بالغبار.
(٣) وهو احتياط في محلِّه لكنّه ليس بواجب ، وذلك لأن ما غباره أكثر قد تكون كثرته بمقدار يصدق عليه التراب ولا إشكال في أنّه متمكّن من التراب حينئذ ولا بدّ من أن يتيمّم به ، وقد لا يبلغ تلك المرتبة إلاّ أن غبار أحدهما أكثر من غيره ولا دليل على تقديم ما غباره أكثر ، لأنّ مقتضى الأخبار عدم الفرق بين ما يكون غباره أقل وما يكون الغبار فيه أكثر ، لدلالتها على لزوم التيمّم بما فيه الغبار كان غباره أكثر من غيره أم لم يكن.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٥٣ / أبواب التيمّم ب ٩ ح ١.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٥٤ / أبواب التيمّم ب ٩ ح ٤.