التراب أو الطين عن المزج بالتبن أو الرماد أو غيرهما ممّا لا يجوز التيمّم به.
تفصيل في المسألة
وتفصيل الكلام في هذا المقام أنّ للمسألة صوراً ، وذلك لأنّ غير التراب الممزوج به :
قد يكون مستهلكاً في التراب كالملح والرماد القليلين الممتزجين بالتراب. وهذا لا إشكال في جواز التيمّم به ، لأنّه تراب ويصدق عليه عنوان الصعيد حقيقة.
وقد يكون الغير الممتزج بالتراب كثيراً يستهلك التراب فيه كالتراب القليل الممتزج بالملح مثلاً. وهذا لا شبهة في عدم جواز التيمّم به ، لأنّه ملح لدى العرف ولا يصدق عليه الصعيد.
وثالثة : لا يستهلك أحدهما في الآخر بل يتركب منهما شيء ثالث ، نظير ما ذكرناه في الماء الممتزج بغيره. وهذا أيضاً لا يجوز التيمّم به ، لأنّه وإن لم يكن ملحاً مثلاً إلاّ أنّه ليس بتراب أيضاً ، فهو أمر ثالث لا يطلق عليه الصعيد. هذا كلّه فيما إذا عدّ المجموع موجوداً واحداً كما مثّل.
وأمّا لو عدّ موجودين كما في التبن أو الحشيش الملقى على وجه الأرض فإن اعتبرنا استيعاب الكف لما يتيمّم به كما هو الظاهر لم يصح التيمّم به ، لأنّ التبن مثلاً مانع عن الاستيعاب وهو ظاهر ، وإذا لم نعتبر فيها الاستيعاب صحّ التيمّم بالتراب الممتزج بشيء من التبن ونحوه ، هذا.
وقد يقال في هذه الصورة بصحّة التيمّم ولو بناءً على اعتبار الاستيعاب في الكف لما يتيمّم به ، نظراً إلى غلبة امتزاج
التراب بشيء من أمثال التبن والحشيش ونحوهما فلو كان الخلوص منها أيضاً معتبراً في صحّة التيمّم بالصعيد لوجب البيان والتنبيه عليه ، وحيث لم يرد بيان على اعتبار خلوص التراب من أمثالها فلا مانع من التيمّم بالتراب الممتزج بذلك.
ويدفعه : أنّ غلبة الامتزاج بمثل التبن إنّما هي في الأمصار والقرى ، وأين تلك