فصل
في شرائط ما يتيمّم به
يشترط فيما يتيمّم به أن يكون طاهراً (١)
______________________________________________________
فصل في شرائط ما يتيمّم به
اشتراط الطّهارة فيما يتيمّم به
(١) كالماء في الوضوء. ويدلُّ على ذلك مضافاً إلى التسالم والإجماع قوله تعالى ( صَعِيداً طَيِّباً ) (١) فانّ الطيب بمعنى الطاهر والنظيف شرعاً ، للقطع بعدم اعتبار النظافة العرفية فيما يتيمّم به ، لوضوح أنّ التراب إذا لم يكن نظيفاً لدى العرف لوساخته جاز التيمّم به شرعاً بلا كلام.
وما دلّ على أنّ الأرض أو التراب أحد الطهورين ، وأنّ الأرض جعلت لي مسجداً وطهوراً (٢) ، فانّ الطهور يعني ما هو طاهر في نفسه ومطهر لغيره ، ومعه لا بدّ من كون ما يتيمّم به طاهراً في نفسه.
نعم هذا فيما إذا كان ما يتيمّم به أرضاً أو تراباً ، وأمّا في الغبار الموجود في الثوب النجس فمقتضى إطلاق ما دلّ على جواز التيمّم بالمغبر (٣) عدم اعتبار النظافة الشرعية في الثوب ، إذ لم يقم على اعتبارها فيه دليل وإن كان الغبار كالعارض على الثوب ، لاختصاص الدليل بالأرض والتراب ، وإن كان الاحتياط بالتيمّم به والصلاة في الوقت مع التيمّم بالطاهر والصلاة خارج الوقت أو الوضوء وإتيانها خارج الوقت حسناً وفي
__________________
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٤٩ / أبواب التيمّم ب ٧ وغيره.
(٣) الوسائل ٣ : ٣٥٣ / أبواب التيمّم ب ٩.