عليه وعدم الحاجة إلى التراب عند عدم الانحصار بالمشكوك فيه يكفي عند الانحصار به أيضاً ، ومع وجوده لا ينتقل إلى المرتبة اللاّحقة ، إذ لا يصدق حينئذ عدم وجدان ما يكفي في المرتبة الأُولى ، لأنّ المشكوك فيه ممّا يكفي في المرتبة الأُولى بحيث لم يكن معه احتياج إلى التيمّم بالتراب ، فلا يصدق مع وجوده أنّ المكلّف غير واجد لما يكفيه في المرتبة الاولى فلا ينتقل الأمر إلى المرتبة اللاّحقة بوجه ، هذا.
إلاّ أنّ الشبهة المفهومية غير مرادة للماتن قدسسره في المقام ، وإنّما غرضه الشبهة الموضوعية كما يأتي بيانها.
وأمّا إذا كانت الشبهة موضوعية كما إذا شكّ في أنّ الموجود تراب أم رماد فإن كانت هناك مرتبة لاحقة لم يجز للمكلّف أن يكتفي بما يشك في كونه تراباً ، وذلك لأن من شرط صحّة التيمّم أن يقع على التراب في المرتبة السابقة.
ومقتضى العلم بهذا التكليف الخروج عن عهدته بالامتثال القطعي ، ومع الشك في الترابية حيث لا يحرز صحّة التيمّم لا يمكن للمكلّف أن يقتنع بالتيمّم به ، ولما قدّمناه من أنّ التكليف بالوضوء والتيمّم قد أُخذ فيه الوجدان أي وجدان الماء أو وجدان التراب أو الغبار أو الطين على الترتيب والوجدان قد أُخذ في مفهومه الإحراز ، وهذا إنّما يتحقق فيما إذا أمكنه إحراز أن ما تيمّم به تراب ولا يتحقق مع الشك كما في المقام.
على أنا لو سلمنا أنّ الحكم مترتب على وجود التراب لا على وجدانه كفانا في المقام استصحاب عدم وجود التراب على نحو مفاد كان التامة.
وأمّا لو بنينا على أنّ الموضوع للحكم هو وجود التراب على نحو مفاد كان الناقصة كما هو الظاهر من الأخبار أي أن يكون هناك شيء متصف بالترابية فلا مناص من الرجوع إلى استصحاب عدم اتصاف الموجود بالترابية على نحو استصحاب العدم الأزلي ، فإذا لم يكن الموجود متصفاً بالترابية انتقل الأمر إلى المرتبة اللاّحقة لا محالة.
وأمّا لو لم تكن هناك مرتبة لاحقة فهل يجب عليه أن يتيمّم بما يشك في ترابيته أو أنّه مأمور بالصلاة خارج الوقت قضاءً لأنّه فاقد الطهورين ، أو أنّه يجب الجمع بين