وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة أيضاً إن كانت ويصلِّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا (١).
[١١١٦] مسألة ٨ : يستحب أن يكون على ما يتيمّم به غبار يعلق باليد (*) ويستحب أيضاً نفضها بعد الضرب (٢).
______________________________________________________
نعم لو كان التراب قليلاً جدّاً بحيث احتاج ضرب مجموع الكف على الأرض إلى التعدّد كثيراً كما لو كان التراب بمقدار فلس واحد فلا تشمله إطلاقات الضرب.
الاحتياط في كلام الماتن
(١) ما ذكره من الاحتياط في الاكتفاء بما يمكن والإتيان بالمرتبة المتأخرة ، وكذا في الإتيان بما يمكن والإعادة أو القضاء في محلِّه ، وهو مبني على قاعدة الميسور ، لأنّه يحتمل أن يكون الإتيان بما يمكنه واجباً بتلك القاعدة كما يحتمل الانتقال إلى المرتبة المتأخّرة لعدم كونه واجداً للمرتبة السابقة ، وكذا يحتمل وجوب الإتيان بما يمكنه بمقتضى قاعدة الميسور كما يحتمل وجوب الإعادة أو القضاء لعدم تمامية القاعدة حسبما أوضحناه في محلِّه (١).
اعتبار العلوق وعدمه
(٢) هنا مسألتان قد اختلطتا :
الاولى : أنّه لا إشكال ولا خلاف في أنّ التيمّم لا يعتبر فيه المسح على الوجه واليدين بالتراب وإنّما يعتبر فيه المسح باليد.
وهذه المسألة اتّفاقية وممّا لا شبهة فيها ، وممّا يؤذن باتّفاق أصحابنا ما عن العلاّمة
__________________
(*) الأحوط اعتباره مهما أمكن ، كما أنّ الأحوط وجوب النفض.
(١) مصباح الأُصول ٢ : ٤٧٧.