مناص من حمل الأخبار على إرادة الباطن وحسب.
نعم هذا يختص بحال الاختيار ، وأمّا عند الاضطرار فالمطلقات هي المحكمة ، لأنّ المقيد هو الأخبار البيانية ، وبما أنّها حكاية فعل لا إطلاق لها فيكتفى فيها بالقدر المتيقن وهو حال الاختيار.
ومنها : أن يكون الضرب بهما دفعة واحدة فلا يكفي الضرب بهما متعاقباً. تقدّمت هذه المسألة (١) وبيّنا أنّ مقتضى الإطلاق كفاية الضرب مطلقاً متعاقباً كان أو معاً ، وقد خرجنا عن إطلاق الأخبار بالأخبار البيانية الدالّة على اعتبار ضرب اليدين معاً.
إلاّ أنّها لمّا كانت مشتملة على حكاية فعل ولا إطلاق في الفعل يكتفى في التقييد بها على المقدار المتيقن منها وهو حال الاختيار ، ويكتفى عند الاضطرار بالضرب ولو متعاقباً.
فذلكة البحث :
فتحصل إلى هنا : أن التيمّم يعتبر فيه أُمور :
الأوّل : أن يكون التيمّم بالضرب لا بالوضع.
الثّاني : أن يكون الضرب باليدين لا بإحداهما.
الثّالث : أن يكون الضرب بباطن اليدين لا بظاهرهما.
الرّابع : أن يكون ضرب اليدين دفعة واحدة لا على نحو التعاقب.
وقد أوضحنا الوجه في اعتبار هذه الأُمور حال الاختيار ، ومع التمكّن منها لو أخلّ بها يبطل تيممه ، فلا يكفي في حال الاختيار وضع اليدين بدلاً عن ضربهما ، ولا الضرب باليد الواحدة بدلاً عن الضرب باليدين ، ولا بالظاهر منهما بدلاً عن باطنهما ولا التعاقب بدلاً عن الدفعة.
وأمّا إذا لم يتمكّن من هذه الأُمور فهل يجب عليه التيمّم بما يتيسر في حقّه [ أوْ لا ] فإذا لم يتمكّن من الضرب اكتفى بالوضع ، وإذا لم يتمكّن من الضرب باليدين ضرب
__________________
(١) في ص ٢٤٦.