ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأُخرى ،
______________________________________________________
الصعيد أيضاً ، لا أنّه غير مأمور بالصلاة والتيمّم.
إذن تقع المعارضة بين ما دل على اعتبار الضرب وكونه باليدين مطلقاً ولو عند تعذرهما وما دلّ على وجوب الصلاة مع استعمال الصعيد حينئذ ، فإن مقتضى الأوّل سقوط الصلاة والتيمّم عن المكلّف ومقتضى الثّاني وجوبهما في حقّه ، فإذا تساقطا رجعنا إلى إطلاق الكتاب الدال على أنّ المعتبر في التيمّم هو المسح الناشئ من الأرض أو المسح بالتراب حينئذ ، قال ( فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا ... ) (١) بلا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالوضع أو بالضرب وبين أن يكون بكلتا اليدين أو بإحداهما ، هذا.
لو تمكّن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأُخرى
ثمّ إنّه لو كان متمكّناً من الضرب بإحدى اليدين ووضع الأُخرى ذكر الماتن قدسسره أنّه يتعين في حقّه. ولا ينبغي الشبهة في أنّه أحوط ، إلاّ أنّه عند عدم تمكّنه من الضرب بهما يتخيّر بين أن يضعهما على الأرض وبين أن يضرب بإحداهما ويضع الأُخرى.
وذلك لأن مقتضى إطلاق الأمر بالضرب وكونه باليدين هو اعتبار الضرب بهما عند التمكّن منه.
وأمّا إذا لم يتمكّن من ذلك فقد عرفت أنّ المرجع هو إطلاق الكتاب ، وهو يدل على لزوم استعمال الصعيد بالمسح الناشئ من الأرض أو بالتراب من دون فرق في ذلك بين الوضع والضرب ، فيتخيّر المكلّف بين وضع يديه على الأرض عند العجز عن ضربهما معاً وبين أن يضع إحداهما ويضرب بالأُخرى ، نعم الأحوط هو الأخير لأنّه مجزئ بلا خلاف ، بخلاف وضع اليدين حينئذ لعدم كفايته عند الماتن وجماعة ، هذا.
__________________
(١) النِّساء ٤ : ٤٣ ، المائدة ٥ : ٦.