الثّالث : مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثمّ مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى (*) من الزند إلى أطراف الأصابع (١).
______________________________________________________
المقدار الّذي يمسح من اليدين
(١) المعروف بين الأصحاب أنّ المقدار المعتبر مسحه من اليدين في التيمّم هو الزند إلى أطراف الأصابع.
وفي قبال ذلك أقوال :
منها : ما نسب إلى علي بن بابويه (١) وابنه في المجالس (٢) من لزوم مسح اليدين من المرفقين إلى رؤوس الأصابع ، وكأنّه لا فرق بين الوضوء والتيمّم إلاّ في المسح على الرأس والرجلين ، وإلاّ فأي عضو يجب غسله في الوضوء يجب المسح عليه في التيمّم.
ومنها : ما اختاره الصدوق في الفقيه في التيمّم بدلاً عن الجنابة من وجوب المسح من فوق الزند والكف قليلاً إلى رؤوس الأصابع (٣).
ومنها : ما نسبه في الحدائق إلى ابن إدريس أنّه نقل عن بعض الأصحاب القول بوجوب المسح على اليدين من أُصول الأصابع إلى رؤوسها (٤) ، أعني موضع القطع في السرقة ، هذا.
ما استدلّ به لما ذهب إليه ابن بابويه
وقد استدلّ لما ذهب إليه علي بن بابويه وابنه في المجالس بجملة من الروايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التيمّم
__________________
(*) اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط.
(١) حكاه المحقق في المعتبر ١ : ٣٨٤.
(٢) الأمالي : ٧٤٤ / المجلس الثّالث والتّسعون.
(٣) الفقيه ١ : ٥٧ / ذيل الحديث ٢١٢.
(٤) الحدائق ٤ : ٣٤٩ ، السرائر ١ : ١٣٧.