الوجه ، وقد استظهرنا من الأخبار البيانيّة أنّ الضرب جزء لا أنّه مقدمة ، واستشهدنا له أيضاً بما ورد في صحيحة إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليهالسلام قال : « التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفين » لأنّها حملت الضربة على نفس التيمّم وقلنا إنّها تدلّنا على أنّ الضرب جزء منه.
ولا نريد بذلك بيان أنّ التيمّم ضربة فقط ، كيف وليست الضربة تيمماً بلا ريب وإنّما المقصود أنّ الضرب بانضمام بقية الأُمور المعتبرة فيه من مسح الوجه والكفين والنيّة تيمّم ، فحمل التيمّم على الضرب (١) من أجل أنّ المركب عين أجزائه ، هذا.
وقد يعارض ذلك بما ورد في موثقة سماعة في رجل مرّت به جنازة وهو على غير وضوء كيف يصنع؟ قال : يضرب بيديه على حائط اللّبن فليتيمم به (٢) حيث دلّت على أن ضرب اليدين على الأرض خارج عن التيمّم ومقدمة له ، والتيمّم إنّما يتحقق بعده.
إلاّ أنّ الصحيح عدم دلالة الموثقة على ذلك ، لأنّها ناظرة إلى اعتبار الضرب في التيمّم وأنّه يكفي الضرب على الحائط ، وإنّما قال « يضرب ... فليتيمم به » باعتبار ما قدّمناه من أنّه إذا ضرب يديه على الأرض لا يكون هذا الضرب تيمماً قطعاً بل الضرب بضميمة غيره ممّا يعتبر فيه يكون تيمماً ، فكأنه عليهالسلام قال : يضرب بيده ويأتي ببقية الأُمور فيتحقق به التيمّم.
وإطلاق « فليتيمم » بعد الشروع فيه بالضرب إطلاق عادي صحيح ، وهو نظير ما لو قلنا بأنّه يكبِّر ويصلِّي ، فان معناه أنّه بعد ما كبر يأتي ببقية أجزاء الصلاة أيضاً ويكون ما أتى به صلاة ، لا أنّ التكبير خارج عن الصلاة ، وهذا ظاهر. إذن لا تكون الموثقة معارضة للصحيحة المتقدمة فتبقى دلالتها على أنّ الضرب جزء من التيمّم سليمة عن المعارض.
__________________
(١) لعلّ الأنسب : فحمل الضرب على التيمم.
(٢) الوسائل ٣ : ١١١ / أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥. وفي الكافي والتهذيب : فيتيمّم به.