[١١٣٧] مسألة ١٩ : إذا شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لم يعتن به (*) (١) وبنى على الصحّة ، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه.
______________________________________________________
الشك بعد الفراغ عن التيمّم
(١) فيما إذا لم يكن شكّه في الإتيان بالجزء الأخير ، كما لو شكّ في أنّه أتى بجزء من أجزاء التيمّم أو كان واجداً لشرط من شرائطه فيبني على صحّة تيممه ، لما دلّ على أنّه : كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو (١).
وأمّا إذا شكّ في الإتيان بالجزء الأخير من التيمّم أي مسح يده اليسرى فهو ليس بمورد لقاعدة الفراغ ، لعدم إحراز الفراغ عنه لاحتمال أنّه بعدُ في أثنائه ولم يأت بالجزء الأخير.
ودعوى : أنّ الفراغ المعتبر في القاعدة هو الفراغ البنائي بأن يبني المكلّف على أنّه فرغ من عمله ، ممّا لا شاهد عليه في شيء من الروايات ، بل يعتبر في جريان القاعدة المضي والفراغ حقيقة ، ولا يتحقق هذا مع الشك في الإتيان بالجزء الأخير ، نعم لو شكّ في ذلك بعد فوات الموالاة لا بأس بالتمسّك بقاعدة الفراغ لمضي محل التيمّم حينئذ ، إذ يصح أن يقال : إنّه ممّا قد مضى وتجاوز عن محلِّه.
وكذلك الحال فيما إذا شكّ فيه بعد دخوله في شيء آخر مترتب على التيمّم ، فإنّه يحرز به التجاوز عن المحل فتجري فيه القاعدة. فالمحقق للفراغ والتجاوز أحد أمرين : الأوّل : فوات الموالاة. الثّاني : الدخول في شيء آخر مترتب على التيمّم.
__________________
(*) الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة.
(١) الوسائل ١ : ٤٧١ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٦.