نعم لو تيمّم بقصد غاية أُخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها ، كأن يتيمّم لصلاة القضاء (*) أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.
______________________________________________________
إلى آخر الوقت فلا مناص من الالتزام بعدم جوازه قبل الوقت بطريق أولى.
وإن قلنا بجوازه أوّل الوقت ولو مع احتمال طروء التمكّن من الماء آخر الوقت أو فرضنا الكلام في من علم بعدم تمكّنه إلى آخر الوقت فهل يجوز له التيمّم قبل دخول الوقت أو لا يجوز؟ قد يقال بالجواز بدعوى أنّه حينئذ مقتضى القاعدة ، فالقول بعدم جوازه يحتاج إلى دليل.
والتحقيق : عدم مشروعية التيمّم قبل الوقت ، إذ ليست هناك قاعدة تقتضي الجواز لنحتاج في الخروج عنها إلى إقامة الدليل عليه.
وسره : أنّا قد استفدنا من الآية المباركة والأخبار أنّ التيمّم إنّما يسوغ في ظرف الحاجة إليه لأجل الصلاة أو سائر الغايات ، لأنّه معنى قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ) (١) فإنّه إذا احتاج إلى الطّهارة ولم تمكنه الطّهارة المائيّة فيقوم التيمّم مقامها فان ربّ الماء وربّ الصعيد واحد ، وأمّا قبل دخول الوقت في مفروض الكلام فلا حاجة للمكلّف إلى الطّهارة بوجه حتّى تقوم الطّهارة الترابيّة مقام الطّهارة المائيّة ويسوغ التيمّم.
وهذا الوجه وإن كان جارياً في الغسل والوضوء أيضاً ، لقوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ... ) (٢) أو قوله تعالى ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) (٣) وكذا دلّت عليه الأخبار ، إلاّ أنّ الوضوء والغسل عبادتان ومستحبان في ذاتهما فلا مانع من الإتيان بهما بداعي محبوبيتهما حتّى قبل الوقت ، بل التزم بعضهم بالوجوب النفسي في غسل الجنابة كما
__________________
(*) هذا فيما إذا جاز له التيمّم لها.
(١) المائدة ٥ : ٦.
(٢) المائدة ٥ : ٦.
(٣) النِّساء ٤ : ٤٣.