لكن الأحوط التأخير في الصلاة الثّانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.
______________________________________________________
ينقضي الوقت فيجوز له الصلاة بتيمم في أوّل الوقت ، وبين المحتمل الّذي يرجو وجدان الماء قبل انتهاء الوقت فلا يجوز البدار إلى التيمّم والصلاة أوّل الوقت إنّما هو بالإضافة إلى المحدث الّذي يريد أن يتيمّم ويصلِّي بعد دخول الوقت.
وهل يسري الحكم بعدم جواز البدار إلى المكلّف الّذي تيمّم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من غاياته كما لو تيمّم لقراءة القرآن أو لصلاة الظهرين ثمّ دخل وقت العشاءين وهو متطهر ، فهل له أن يصلِّي العشاءين في أوّل الوقت بذاك التيمّم أو يجب عليه التأخير فيكون حكمه حكم التيمّم بعد الوقت لأجل الصلاة؟
ذكر المحقق الهمداني قدسسره أنّ المنع مختص بالتيمّم بعد الوقت لغاية الصلاة الحاضرة ، وأمّا لو تيمّم بتيمم صحيح قبل الوقت بل بعد الوقت لغير الصلاة من غاياته فلا مانع من أن يصلِّي به لأنّه متطهر (١).
ولعل ذلك من جهة التمسّك بإطلاق ما دلّ على أنّ المتيمم لو صلّى ثمّ وجد الماء في أثناء الوقت لم يعد صلاته ، فإطلاقها يشمل ما إذا كان المكلّف متطهراً قبل الوقت أو بعده لأجل غاية أُخرى.
وذكر الماتن قدسسره أنّه يجوز له أن يأتي بالصلاة في أوّل وقتها ، ولكن الأحوط التأخير وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق ، بل أمره أسهل.
والوجه في ذلك : أنّ الأخبار الآمرة بتأخير التيمّم موردها المكلّف المحدث الّذي يريد التيمّم لأجل الصلاة وقد أُمر بتأخير تيممه ، وهذا هو المأمور به في حقّه. وأمّا تأخير الصلاة إلى آخر الوقت فهو أمر طبيعي قهري عند تأخير التيمّم لا أنّه بنفسه مأمور به ، وعليه لا تشمل هذه الأخبار المتطهر قبل الوقت أو بعده لأجل غاية
__________________
(١) مصباح الفقيه ( الطّهارة ) : ٤٨٣ السطر ٥.