[١١٤٤] مسألة ٦ : يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه (*) ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله (١)
______________________________________________________
ثمّ لو فرضنا أنّ الأخبار المتقدمة مختصّة بعدم الوجدان تكويناً إلاّ أنّ ذلك إنّما يمنع عمّا ذكرناه فيما إذا كانت المواسعة على طبق القاعدة وخرجنا عنها في حق غير الواجد تكويناً بالأخبار المتقدمة ، لكنا أسمعناك أنّ المضايقة على طبق القاعدة ، لأنّ التيمّم إنّما يسوغ لمن لم يتمكّن من الإتيان بالطبيعي المأمور به بالطّهارة المائيّة ، ومع فرض تمكّن المكلّف من الماء ولو آخر الوقت لا يجوز له التيمّم والصلاة إلاّ ظاهراً كما قدّمنا (١) فالمضايقة على طبق القاعدة ، ولو قلنا بالمواسعة في مورد فهو محتاج إلى دليل ، وحيث لا دليل على جواز المواسعة في غير المتمكّن من الماء شرعاً فمقتضى القاعدة فيه هو المضايقة كما أسفلنا.
وما ذكرناه من المضايقة والمواسعة يأتي فيما لو قلنا بأنّه لو دخل في الصلاة متيمماً فوجد الماء في أثنائه أنّه يمضي ويتم صلاته أو يقطعها فيصلّي مع الماء ، إذ يأتي فيه كلا القولين ، بمعنى أنّه لا يلزم أحد القولين في المقام ، إذ المراد بآخر الوقت ليس هو آخره الحقيقي بل يعم ما إذا شرع فيها ثمّ قطع صلاته وتوضأ فصلّى.
يجوز التيمّم لصلاة القضاء
(١) الأخبار المتقدمة (٢) كلّها مختصّة بالأداء والإتيان بالصلاة في وقتها ، ولا نص في القضاء إلاّ أنّ الكلام فيه هو عين الكلام في الأداء.
وتوضيحه : أنّ المكلّف مأمور بالقضاء كما هو مأمور بالأداء ، وهو قد يعلم بارتفاع عذره قبل أن يموت ، فانّ القضاء موسع ، وقد يحتمل ارتفاعه وبقاءه ، وثالثة يطمئن ببقائه مع يأسه من زواله.
__________________
(*) لكنّه يعيدها إذا ارتفع العذر بعد ذلك.
(١) في ص ٣٣٦.
(٢) راجع الوسائل ٣ : ٣٦٦ / أبواب التيمم ب ١٤ وغيره.