[١١٤٥] مسألة ٧ : إذا اعتقد عدم سعة الوقت فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة (١) فعلى المختار صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة ، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
______________________________________________________
وأمّا النوافل غير المؤقتة فالصحيح جواز التيمّم لأجلها مطلقاً ، لأنّها مأمور بها في كل وقت كالصلاة والصوم ، فإذا لم يتمكّن من الصلاة في وقت مع الوضوء فله الإتيان بها مع التيمّم سواء علم بارتفاع عذره بعد ذلك أم علم ببقائه أم لم يعلم.
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرناه بين طول المدّة وقصرها كما لو علم بارتفاع عذره بعد ساعة مثلاً ، نعم عدم التمكّن من الماء في المقدّمات القريبة للوضوء أو الغسل كالمشي إلى الماء أو تسخينه وكذا عدم التمكّن منه في زمان الاغتسال لا يسوغ التيمّم ، لعدم صدق الفقدان بسببه ، بل يصدق عليه التمكّن من الاستعمال كما هو ظاهر.
إذا اعتقد عدم السعة فتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة
(١) فصّل فيه بين القول بالمواسعة فتصح صلاته ولا يجب إعادتها وبين القول بالمضايقة فيجب إعادتها ، لأن اعتقاد الضيق إنّما يسبب حكماً ظاهرياً بجواز الإتيان بها مع التيمّم ولا يكون مجزئاً عن المأمور به الواقعي الّذي هو الصلاة آخر الوقت.
ودعوى : أنّ صحيحة أو حسنة زرارة المشتملة على أنّه إذا خاف فوت الوقت فليتيمم وليصل (١) تقتضي جواز الإتيان بها مع التيمّم في مفروض الكلام لاعتقاده الضيق وعدم سعة الوقت ، وتقتضي إجزاءها. مدفوعة بأنّها إنّما تدل على أن خوف الفوت من جهة ضيق الوقت مسوغ للتيمم أعني الخوف الناشئ عن ضيق الوقت لا مطلق الخوف ولو كان مستنداً إلى اعتقاد الضيق أو غيره ، لأن مورد الرواية هو خوف الفوت لأجل ضيق الوقت ، فلو خاف فوت الوقت مع أنّه ضيق جاز له التيمّم
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٦٦ / أبواب التيمّم ب ١٤ ح ٣.