[١٠٤٤] مسألة ١٤ : إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره يصح التيمّم ويجزئ (١) نعم لو تمكن من الغسل قبل خروج الوقت فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحب (٢).
______________________________________________________
اغتسل للجمعة أجزأه ذلك عن الجنابة (١) ، كما ورد أن من اجتمع عليه حقوق أجزأه حق واحد (٢) ، وبهذا يظهر أنه يجزئ عن غسل الحيض أيضاً كما يجزئ عن غسل الجنابة.
مشروعية التيمّم في المقام
(١) لأنه على طبق القاعدة ، لما قلنا من أن التراب بدل عن الطهارة المائية عند التعذّر ، من دون حاجة في ذلك إلى الرواية حتى نحتاج إلى الاستدلال عليه بالفقه الرضوي (٣) الذي لم يثبت كونه رواية فضلاً عن أن تكون معتبرة.
(٢) وذلك لما ذكرناه مراراً من أن المعتبر في العجز والفقدان إنما هو الفقدان في مجموع الوقت والعجز عن الطبيعة لا عن بعض أفرادها ، فإذا تمكن من الماء قبل خروج الوقت كشف ذلك عن عدم كونه مأموراً بالتيمّم ، لكونه مأموراً بالغسل وإن قامت البينة الشرعية على عدم وجدان الماء إلى آخر الوقت أو كان قاطعاً بذلك أو مستصحباً فقدانه إلى آخر الوقت ، لما تقدم من أن الحكم الظاهري أو التخيلي لا يجزئ عن الحكم الواقعي.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٣٧ / أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٣٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١ ، وذكره في ٢ : ٢٦١ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١ بسند صحيح ، وفيه غسل الحيض منصوص.
(٣) المستدرك ٢ : ٤٩٧ / أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١ ، فقه الرضا : ٨٢. ولعلّ نظر السيد الأُستاذ ( دام ظله ) إلى هذه الرواية ، وفيه كلام.