فكل غاية مشروطة بالطّهارة إذا لم يتمكّن المكلّف من أن يغتسل أو يتوضأ لها يجوز أن يتيمّم لأجلها ومنها تيمّم الحائض بعد انقطاع دمها لحلية وطئها ، فله أن يتيمّم لأجل الصوم إذا لم يتمكّن من الاغتسال له ، وكذا التيمّم لأجل الخروج من المسجدين ، فإنّه منصوص وإن ناقشنا في النص من حيث السند فليراجع مبحث غسل الجنابة (١).
وأمّا التيمّم للطواف فلم يرد فيه نص ، ومن ثمة وقع فيه الكلام وأنّ التيمّم هل يسوغ لأجله فيقوم مقام الغسل أو الوضوء أو لا يسوغ.
ذهب بعضهم إلى الجواز ، ولعلّ ذلك لما هو المشتهر من أنّ الطواف بالبيت صلاة وبمقتضى دليل التنزيل وإطلاقه يترتب على الطواف جميع الآثار المترتبة على الصلاة الّتي منها جواز التيمّم لها. إلاّ أن هذه الرواية لم تثبت من طرقنا نعم رواها الشيخ قدسسره في الخلاف (٢) وذيلها « إلاّ أنّ الله أحلّ فيه النطق ». ولكن رواها عن ابن عباس عن النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فالرواية مرسلة وإنّما هي كلام مشهوري.
نعم لو كان نظر القائل بالجواز إلى جريان السيرة على التيمّم للطواف كان له وجه وجيه ، وذلك للقطع بوجود من هو معذور عن الماء باختلاف أسبابه بين الحجاج على كثرتهم في عصر النّبي صلىاللهعليهوآله والأئمّة عليهمالسلام ، لبعد أن لا يوجد فيهم من يكون معذوراً عن الماء أصلاً ، ومعه لو لم يكن التيمّم مشروعاً للعاجز عن الماء للطواف وجب عليه أن يستنيب غيره في طوافه ، لعدم تمكّنه منه لعدم كونه على طهارة ، وهذا أمر لم تجر عليه السيرة ولا ورد في دليل ، فنستكشف منه أنّ التيمّم يقوم مقام الغسل أو الوضوء للطواف أيضاً.
وأمّا الوضوءات المستحبّة الّتي لا تكون رافعة للحدث ولا مبيحة للدخول في الصلاة كوضوء الحائض أو الوضوء التجديدي فقد ذهب الماتن إلى أنّ التيمّم يقوم
__________________
(١) شرح العروة ٦ : ٣٣٣.
(٢) الخلاف ٢ : ٣٢٣ مسألة ١٢٩.