لكن الأحوط مع سعة الوقت الإتمام والإعادة مع الوضوء.
ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى (١).
______________________________________________________
إذن ما ذهب إليه المشهور من التفصيل بين وجدانه الماء قبل الركوع ووجدانه بعده هو الصحيح.
نعم الاحتياط يقتضي إتمام الصلاة وإعادتها مع الوضوء كما في المتن ، وذلك لورود روايتين ضعيفتين دلّتا على أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض ، ولأجل الخروج عن الخلاف في المسألة.
وإحدى الروايتين لزرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن رجل صلّى ركعة على تيمّم ثمّ جاء رجل ومعه قربتان من ماء ، قال : يقطع الصلاة ويتوضأ ثمّ يبني على واحدة » (١) أي يشرع من حيث قطعها.
ودلالتها على وجوب التوضي وانتقاض التيمّم بوجدان الماء حتّى بعد الركوع ظاهرة ، لكن السند ضعيف بعلي بن السندي.
وثانيتهما : رواية الحسن الصيقل قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل تيمّم ثمّ قام يصلِّي فمرّ به نهر وقد صلّى ركعة ، قال : فليغتسل وليستقبل الصلاة ، قلت : إنّه قد صلّى صلاته كلّها ، قال : لا يعيد » (٢).
ودلالتها ظاهرة كسابقتها ، لكن سندها ضعيف بموسى بن سعدان الّذي ضعّفوه (٣) والمثنى المردد بين الثقة والضعيف ، والحسن الصيقل لعدم ثبوت وثاقته.
التسوية بين النفل والفرض في الانتقاض بالوجدان
(١) هل التفصيل المتقدم خاص بالفريضة وأنّها الّتي دلّت الحسنة على عدم
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٨٣ / أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٥.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٨٣ / أبواب التيمّم ب ٢١ ح ٦.
(٣) رجال النجاشي : ٤٠٤ / ١٠٧٢.