[١١٦١] مسألة ٢٣ : المحدث بالأكبر غير الجنابة إذا وجد ماءً لا يكفي إلاّ لواحد من الوضوء أو الغسل قدم الغسل وتيمّم بدلاً عن الوضوء (*) ، وإن لم يكف إلاّ للوضوء فقط توضأ وتيمّم بدل الغسل (١).
[١١٦٢] مسألة ٢٤ : لا يبطل التيمّم الّذي هو بدل عن الغسل من جنابة أو غيرها بالحدث الأصغر (٢) (*)
______________________________________________________
(١) ظهر الحال في هذه المسألة ممّا بيّناه في المسألة المتقدمة فلا نعيد.
التيمّم البدل عن الغسل لا يبطل بالأصغر
(٢) إذا تيمّم المحدث بحدث أكبر لعدم تمكّنه من الاغتسال ثمّ أحدث بالأصغر فهل يجب عليه أن يتوضأ كما هو الحال فيما إذا كان قد اغتسل عن الحدث الأكبر ثمّ أحدث بالأصغر ، أو يجب عليه أن يتيمّم بدلاً عن غسل الجنابة أو غيرها من الأحداث؟
قد أصبحت هذه المسألة محلا للكلام بين الأصحاب ، وقد بنوا هذه المسألة على أنّ التيمّم رافع أو مبيح.
وعلى القول بالإباحة لا بدّ من التيمّم ، لأنّه محدث بالجنابة مثلاً وقد أُبيح له الدخول في الصلاة فإذا صار محدثاً بالأصغر لم يجز ولم يبح له الدخول فيها حتّى يغتسل أو يتيمّم.
وعلى القول بالرفع فالمتيمم مثل المغتسل ليس بمحدث ولا جنب لارتفاعهما بتيممه ، ومن الواضح أن غير الجنب والمحدث لو أحدث بالأصغر فوظيفته الوضوء دون التيمّم.
وقال المشهور إنّ التيمّم مبيح. ومن هنا التزموا في المقام بوجوب التيمّم بعد الحدث الأصغر.
__________________
(*) على الأحوط الأولى في غير المستحاضة المتوسطة ، وأمّا فيها فهي مخيرة بين الغسل والوضوء.
(**) الأظهر أنّه يبطل به فيجب بعده التيمّم بدل الغسل ، والأحوط الجمع بينه وبين الوضوء.