بالإضافة إلى ما تعلق به نذره وهو إتيان النافلة في ظرف شهر واحد متمكّن من الماء ، وهو إنّما لا يتمكّن من الماء في هذا اليوم أو في هذا الأُسبوع ، لا أنّه عاجز عنه إلى تمام الشهر ونهايته ، والوجوب قد تعلق بالطبيعي الجامع. وأمّا بالإضافة إلى الحصّة الخاصّة منه وهي الفرد الّذي يريد إتيانه فهو غير متمكّن من الماء ، إلاّ أنّه لم يتعلّق به الأمر ، إذ المأمور به هو الطبيعي دون الحصّة.
التيمّم لغاية هل يسوغ غيرها مع ارتفاع الفقدان فيه؟
وقد يكون المكلّف متيمماً لغاية مسوغة له كما لو عجز عن الطّهارة المائية لصلاة الفجر فتيمّم لأجلها ثمّ بعد ذلك أراد الإتيان بالنافلة فهل يحكم بصحّتها ، لأنّه كان متطهراً على الفرض وطهارته طهارة صحيحة فلا مانع من الإتيان بطهارته بكل ما هو مشروط بها ومنه النافلة المنذورة أو لا يجوز؟
قد يحتمل جواز الإتيان بالنافلة حينئذ ، لما عرفت من أنّ المكلّف متطهر.
إلاّ أنّ التحقيق عدمه ، وذلك لما أوضحناه في مسألة التيمّم لضيق الوقت (١) أن وجدان الماء وفقدانه أمران إضافيان نسبيان ، فقد يكون المكلّف فاقداً للماء بالنسبة إلى غاية كصلاة الفريضة الّتي ضاق وقتها وهو واجد له بالنسبة إلى غاية أُخرى كقراءة القرآن ودخول المسجد وغيرهما ، أو يكون واجداً بالنسبة إلى الوضوء وفاقداً بالنسبة إلى الغسل.
وعليه فالمكلّف في المقام وإن كان فاقداً للماء بالنسبة إلى صلاة الفجر لفرض عدم تمكّنه منه في وقتها إلاّ أنّه واجد للماء بالنسبة إلى النافلة لسعة وقتها مثلاً وارتفاع المانع عن الماء قبل انقضاء وقتها ، فلا يجوز معه الإتيان بالنافلة به ، لما تقدّم من عدم جواز البدار مع العلم بارتفاع العذر إلى آخر الوقت (٢). هذا كلّه لو علم بارتفاع عذره قبل انقضاء وقت النافلة.
__________________
(١) في ص ١٦٩.
(٢) تقدّم في ص ٣٢٤.