الثاني : عدم التمكن من الماء الموجود لعجز ونحوه........................... ١٠٨
وجوب بذل المال لتحصيل الماء............................................ ١٠٩
الثالث : الخوف من استعمال الماء على نفسه أو أحد أعضائه................. ١١١
حكم الوضوء إذا تحمل الضرر............................................ ١١٤
إذا تحمل المكلف الضرر فتوضأ أو اغتسل.................................. ١١٤
إذا تحمل الحرج فتوضأ أو اغتسل......................................... ١١٥
التيمم أو الوضوء باعتقاد الضرر أو عدمه فينكشف الخلاف................. ١١٩
الإجناب عمدا مع العلم بعدم التمكن من الماء............................... ١٢٤
إبطال الوضوء بعد دخول الوقت بمقاربة أهله............................... ١٢٩
الرابع : الحرج في تحصيل الماء أو استعماله.................................. ١٣٠
الخامس : الخوف على نفسه أو غيره من العطش لو توضأ به................. ١٣١
الأقسام المتصورة في النفس التي يخاف تلفها بالعطش لو توضأ بالماء............ ١٣٤
جواز التيمم لو كان عنده ماء طاهر وآخر نجس يرفع عطشه................. ١٣٧
استعمال الماء الطاهر للوضوء وإبقاء النجس لرفع عطش الغير................. ١٣٨
حكم الإعانة على الإثم.................................................. ١٣٩
السادس : إذا زاحم الطهارة المائية واجب أهم.............................. ١٤١
تقديم الطهارة الخبثية على الحديثية لو لم يكف الماء إلا لإحداهما.............. ١٤٣
الوضوء أو الغسل في مورد وجوب صرف الماء لرفع الخبث.................. ١٤٦
دوران الأمر بين صرف الماء للوضوء أو إزالة بعض الخبث................... ١٤٨
الدوران بين ترك الصلاة لو شرب الماء - لفقد التراب أيضا - وبين شرب النجس ١٥١
الدوران بين تحصيل الماء أو الساتر......................................... ١٥١
الدوران بين تحصيل الماء أو القبلة.......................................... ١٥٢
السابع : ضيق الوقت عن استعمال الماء.................................... ١٥٣
تأخير الواجد للماء صلاته إلى أن يضيق الوقت............................. ١٥٩