الثاني عشر : يوم التاسع من ربيع الأوّل (١).
الثالث عشر : يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة (٢).
الرابع عشر : كل ليلة من ليالي الجمعة على ما قيل (٣) بل في كل زمان شريف (٤) على ما قاله بعضهم ، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.
______________________________________________________
ثيابك » (١) وهي مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها إلاّ بناء على التسامح في أدلّة السنن ولا نقول به.
(١) لم يرد في ذلك رواية (٢) ، ولعلّ الوجه فيه أنه عيد للمؤمنين ، وقد تقدم استحباب الغسل لكل عيد. وفيه ما تقدم من أن مستنده خبر عامي ، على أن كون سبب هذا العيد اتفق في هذا اليوم وإن كان معروفاً عند العوام إلاّ أن التأريخ أثبت وقوعه في السادس والعشرين من ذي الحجّة فليلاحظ.
(٢) وهذا كسابقه مما لا مستند له.
(٣) أي زائداً على غسل الجمعة الذي تقدم فيه الكلام في جواز تقديمه ليلة الجمعة وعدم جوازه (٣).
(٤) استدل على ذلك بقوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) (٤) ولا إشكال في أن الغسل تطهر.
وفيه : أن الغسل عبادة والعبادات توقيفية يحتاج فيها إلى دلالة الدليل ، ولم يدلنا دليل على أن الغسل في كل زمان شريف أو في كل زمان أراده المكلف فهو عبادة وتطهر وإن قلنا إن الطهارة هي نفس الأفعال بالاعتبار الشرعي لا أنها مسببة عنها ، نعم ثبت هذا الاعتبار في الوضوء ولم يثبت في الغسل في كل زمان.
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣٣٥ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٤ ح ١ ، مصباح المتهجد : ٧٩٠ هامش الصفحة.
(٢) راجع المستدرك ٢ : ٥٢٢ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٣ ح ٤.
(٣) في ص ٢٣.
(٤) البقرة ٢ : ٢٢٢.