[١٠٥٦] مسألة ٥ : إذا كان عليه أغسال متعددة زمانية أو مكانية أو فعلية أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعاً (١).
بل لا يبعد كون التداخل قهرياً ، لكن يشترط في الكفاية القهرية أن يكون ما قصده معلوم المطلوبية لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبية ، لعدم معلومية كونه غسلاً صحيحاً حتى يكون مجزئاً عما هو معلوم المطلوبية.
[١٠٥٧] مسألة ٦ : نقل عن جماعة كالمفيد والمحقق والعلاّمة والشهيد والمجلسي رحمهمالله استحباب الغسل نفساً ولو لم يكن هناك غاية مستحبة أو مكان أو زمان ، ونظرهم في ذلك إلى مثل قوله تعالى ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) وقوله عليهالسلام : « إن استطعت أن تكون باللّيل والنهار على طهارة فافعل » وقوله عليهالسلام : « أي وضوء أطهر من الغسل » و « أي وضوء أنقى من الغسل » ومثل ما ورد من استحباب الغسل بماء الفرات من دون ذكر سبب أو غاية إلى غير ذلك ، لكن إثبات المطلب بمثلها مشكل (٢).
______________________________________________________
الجنابة (١).
(١) لصحيحة زرارة المتقدمة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد » (٢). بل كفاية غسل الجمعة عن غسل الجنابة لناسي غسلها منصوصة وإن لم ينو غسل الجنابة.
(٢) قدّمنا الكلام عن ذلك عن قريب (٣).
__________________
(١) شرح العروة ٧ : ٤٠٣.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٦١ / أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ١. ٣ : ٣٣٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٣١ ح ١.
(٣) في ص ٥٠.