[١٠٥٨] مسألة ٧ : يقوم التيمّم مقام الغسل (*) في جميع ما ذكر عند عدم التمكّن منه (١).
فصل في التيمّم ويسوّغه العجز عن استعمال الماء ، وهو يتحقق بأُمور :
______________________________________________________
التيمّم يقوم مقام الغسل عند العجز
(١) لإطلاق ما دلّ على أن التراب أحد الطهورين.
ثم إنه إذا أنكرنا كفاية الغسل عن الوضوء فلا إشكال في أن التيمّم بدلاً عن الغسل لا يكفي عن الوضوء.
وأما إذا قلنا بالإغناء كما هو الصحيح فهل يقوم التيمّم مقام الغسل الاستحبابي في اغنائه عن الوضوء أو لا يقوم؟ الصحيح هو الثاني لأن أدلّة البدلية إنما يستفاد منها بدلية التيمّم مقام الغسل في الطهور وأما في غيره من الآثار المترتبة على الغسل كاغنائه عن الوضوء فلا يستفاد منها ، فهو يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل عليه.
فصل في التيمّم
لا شبهة ولا خلاف في مشروعية التيمّم في الشريعة المقدّسة. ويسوغه عدم وجدان الماء على ما دلّت عليه الآية المباركة ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (١). فإن التفصيل قاطع للشركة فهي بتفصيلها بين الواجد للماء وغيره دلّت على وجوب التيمّم على من لم يجد ماء
__________________
(*) لكنه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة.
(١) المائدة ٥ : ٦.