[١٠٣١] مسألة ١ : وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني (١)
______________________________________________________
الرجل يدع غسل الجمعة ناسياً أو غير ذلك ، قال : إن كان ناسياً فقد تمت صلاته وإن كان متعمداً فالغسل أحب إليَّ ، فان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود » (١). وذلك لأن الغسل لو كان واجباً غيرياً مقدّمة للصلاة لكانت الصلاة عند نسيانه ولا أقل عند تعمد تركه باطلة ، فمن حكمه عليهالسلام بصحتها نستكشف عدم كونه مقدمة للصلاة ، غاية الأمر أنه مستحب مؤكد. والوجه في جعلها مؤيدة أن محمد بن سهل لم يوثق في الرجال.
نعم ورد في موثقة عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل ينسى الغسل يوم الجمعة حتى صلّى ، قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته » (٢) وهي وإن كانت موثقة إلاّ أنها لا بدّ من حملها على الاستحباب بقرينة ما دل على عدم كونه واجباً غيريا.
(١) لا ينبغي الإشكال في عدم جواز الإتيان بغسل الجمعة قبل الفجر ، لأن العبادات توقيفية ولا يجوز الإتيان بها في غير وقتها. وهل يجوز الإتيان به بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس؟ قد يقال بجوازه ويستدل عليه بأن ما بين الطلوعين من اليوم فيجوز الإتيان حينئذ بما يجوز الإتيان به بعد طلوع الشمس.
وفيه : أن ما بين الطلوعين لم يعلم كونه من اليوم ، فإنهم يقسمون الزمان إلى ليل ونهار ويعبّرون عما بين طلوع الشمس وغروبها بالنهار وعن غيره بالليل أي الزمان الذي تكون الشمس فيه تحت الأرض ، كما يعبّرون عن منتصف النهار بالزوال وهو منتصف ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وكذلك الحال في منتصف الليل فيعبّرون عنه
__________________
(١) الوسائل ٣ : ٣١٨ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٧ ح ٣.
(٢) الوسائل ٣ : ٣١٩ / أبواب الأغسال المسنونة ب ٨ ح ١.