[١٠٥٩] مسألة ١ : إذا شهد عدلان بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه (١) وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ، وفي الاكتفاء
______________________________________________________
بوجوبه بمقدار غلوة واحدة ، وأما الغلوة الثانية فالفحص فيها مشكوك في وجوبه لعدم شمول الرواية لها فلم يعلم خروجها عن مقتضى أصالة الاشتغال فهي المحكمة في الغلوة الثانية ، ومقتضاها وجوب الفحص في الثانية أيضاً.
إذا شككنا في مقدار الغلوة
ومن هذا يظهر حكم فرع آخر وهو ما إذا شككنا في مقدار الغلوة لأجل عدم تعارف رمي السهم في زماننا هذا ليعلم أن مقداره من الشخص المعتاد والقوس المعتاد أي شيء ، وإن قيل إنها أربعمائة ذراع بذراع اليد ، فاذا شككنا أنها أربعمائة ذراع أو ثلاثمائة ذراع مثلاً.
فاذا قلنا بأن الأصل في المسألة هو الاستصحاب ، والرواية دالة على سقوطه في الغلوة والغلوتين ، ففي المقدار الأقل وهو ثلاثمائة ذراع نعلم بسقوط الاستصحاب فيه وفي الزائد عنه نشك في سقوطه لعدم العلم بدخوله في الغلوة فالاستصحاب فيه هو المحكم ، ومقتضاه عدم وجوب الفحص في المقدار المشكوك فيه.
وإذا قلنا بأن الأصل في المسألة هو أصالة الاشتغال ، والرواية وردت لبيان عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة والغلوتين ينعكس الأمر ، لأن عدم وجوبه بعد أربعمائة ذراع معلوم لا ريب فيه ، ووجوبه إلى ثلاثمائة ذراع معلوم ، ولكن وجوبه منها إلى أربعمائة ذراع مشكوك فيه ، ولم يعلم خروجه من أصالة الاشتغال المقتضية لوجوب الفحص فهي المحكمة في ذلك المقدار حينئذ.
موارد سقوط وجوب الطلب
(١) لأن حال البينة حال العلم الوجداني بعدم الماء في جانب أو جميع الجوانب