[١٠٦٦] مسألة ٨ : يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت (١).
______________________________________________________
والوجه في ذلك هو العلم بعدم اختلاف الكر أو مقدار الفحص اللازم باختلاف المتعارفين بأن يجب على أحد الفحص بمقدار وعلى الآخر زائداً عنه وعلى ثالث ناقصاً عنه ، لأن حكم الله سبحانه واحد في حق الجميع ، ولا تتحقق الوحدة إلاّ إذا بنينا على جعل المدار أقل المتعارف في الشبر وفي مقدار رمي النبل.
ولأجل الاختلاف في المتعارف وقع الخلاف في أن الغلوة أيّ مقدار فحدّدها بعضهم بأنها ثلاثمائة ذراع بذراع اليد إلى أربعمائة ذراع ، وذكر بعض آخر أن الفرسخ خمس وعشرون غلوة فالغلوة واحد من خمس وعشرين جزءاً من الفرسخ ، وعليه تبلغ الغلوة خمسمائة ذراع إلاّ قليلاً ، لأن الفرسخ اثنا عشر ألفاً من الأذرع المتعارفة وهو خمس وعشرون غلوة ، فالغلوة الواحدة تبلغ خمسمائة ذراع إلاّ قليلاً.
وقد بيّنا سابقاً (١) أنه بناء على أن الأصل في المسألة هو أصالة الاشتغال لا بدّ من الأخذ في وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو الأكثر أي خمسمائة ذراع وفيما زاد عليه يرجع إلى الرواية الدالّة على عدم وجوب الفحص في الزائد عن الغلوة.
وأما بناء على أن الأصل في المسألة هو استصحاب عدم الوجود أو عدم التمكن فينعكس الحال ويؤخذ فيما دلت عليه الرواية من وجوب الفحص بالمقدار المتيقن وهو ثلاثمائة ذراع وفي الزائد عنها يرجع إلى الاستصحاب ، لعدم العلم بسقوطه فيما زاد عن ثلاثمائة ذراع.
عند الضيق يسقط وجوب الطلب
(١) وهذا مما لا إشكال فيه ، إلاّ أن المستند في ذلك ليس هو حسنة زرارة الدالّة على الأمر بالطلب في مجموع الوقت وإذا لم يجده وخاف فوت الوقت تيمم وصلّى (٢)
__________________
(١) في ص ٩٠ ، ٩١.
(٢) تقدّمت في المسألة الخامسة ص ٨٠.