٢ ـ .. أى قولا قد أذن الله تعالى لكنّ به وأباحه عند الحاجة والضرورة.
٣ ـ عن ابن عباس : أى امرهن بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والمرأة تندب اذا خاطبت الاجانب وكذا المحرمات عليهما بالمصاهرة الى الغلظة فى القول من غير رفع الصوت فان المرأة مأمورة بخفض الكلام ٤ ـ .. حديثا واضحا صريحا غير داع الى الريبة ولا مثير الى الشهوة مستقيما جميلا بريئا من التهمة بعيدا عن الغمز مجانبا عن الاشارة وموافقا للدين والاسلام.
ثم قال : وعلى الأخير جمهور المفسرين انتهى كلامه.
أقول : ولا يتوهم اختصاص الحكم بنساء النبى صلىاللهعليهوآله خاصة فيسوغ لغيرهن ارتكاب ما صرحت الآية بالنهى عنه اذ خصوص المورد لا يخصص الوارد والآية مضافا الى ذلك فى معرض التهويل والانذار والتشديد بالمؤاخذة لهن مضافا لغيرهن ممن خالف بالاتيان بها وورد النص عليه فيما تقدم وتأخر على سياق النص الذى ذكرناه والذى فيه موضع الاستشهاد على ما نحن بصدد التعرض له والى ذلك الاشارة فى قول الطباطبائى فى تفسيره المعروف بالميزان حيث يقول :
فتصدير الكلام بقوله : ( لستن كأحد من النساء ان اتقيتن ) ثم تفريع هذه التكاليف المشتركة عليه يفيد تأكد هذه التكاليف عليهن كأنه قيل : لستن كغير كن فيجب عليكن ان تبالغن فى امتثال هذه التكاليف وتحتطن فى دين الله اكثر من سائر النساء وتؤيد بل تدل على تأكد تكاليفهن مضاعفة جزائهن خيرا وشرا كما دلت عليها الآية السابقة فان مضاعفة الجزاء لا تنفك عن تأكد التكليف انتهى (١).
وهو فيما اذا عرض على جوهر صوتها ما يسلب عنه حكم الجواز كاللغو مع الاجانب فيما لا حاجة اليه ولا ضرورة تقتضيه أو عند اقتضاء الحاجة لكن بتعذيب وترقق واثارة وغمز ومزاح ونحو ذلك من وجوه الاثارة وبذلك صرح جمع منهم (٢)
__________________
(١) تفسير البصائر ج ٣٢ ص ٢١٦ ـ ٢١٧.
(٢) الميزان فى تفسير القرآن ج ١٦ ص ٣٠٨.