أخذ الاجرة على كتابته
ولم ينقل فيه خلاف بل الظاهر الاطباق عليه قديما وحديثا
روى الفقيه الحلى فى مستطرفات سرائره عن جامع البزنطى عن الامام الرضا عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكتب المصحف بالاجرة؟ قال : لا بأس (١)
وحدّث شيخ الطائفة عن روح بن عبد الرحيم عن ابى عبد الله عليهالسلام فى حديث قال :
قلت : ما ترى ان أعطى على كتابته أجرا؟ قال : لا بأس اه (٢)
وعن عبد الرحمن ابن ابى عبد الله عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ان ام عبد الله بنت الحسن أرادت ان تكتب مصحفا فاشترت ورقا من عندها ودعت رجلا فكتب لها على غير شرط فأعطته حين فرغ خمسين دينارا.
وانه لم تبع المصاحف الاّ حديثا (٣).
ومنهما يظهر نفى البأس عن أخذ الأجرة على كتابته أو ضبطه واعرابه لطرد الحكم لها من دون فرق بل شموله لطبعه وتصويره واستنساخه كما هو المعهود به فى هذه الأعصار المتأخرة حيث تقدم وسائل الكتابة والنسخ والطبع وازدهار أساليبها التقنية.
وظاهر الخبر الثانى الاشعار بكراهة اشتراط الأجرة على كتابة القرآن والأظهر فى معناه هو كراهة المزايدة والمداقّة فى مقدار الأجرة من قبل المستأجر كما يلوح من سياق النص فى الخبر ( فكتب لها على شرط ) لمكان الفاء وتعلق الجار والمجرور بكتب المفهوم منه نسبة عدم الاشتراط الى الكاتب لا الى ام عبد الله ولا يخفى على الفطن النبيه انه لا حجية لفعل الكاتب ولا صلاحية له
__________________
(١) مستطرفات السرائر ص ٥٥.
(٢) الوسائل ج ١٢ ص ١١٦ حديث ٩
(٣) نفس المصدر السابق ح ١٢ ص ١١٦ حديث ١٠