يعشّر المصاحف بالذهب فقال : لا يصلح فقال : انها معيشتى فقال : انك ان تركته لله جعل الله تعالى لك مخرجا.
واعتمد عليه الأصحاب بالحمل على كراهة التعشير مجردا كما هو ظاهر صريح النص جمعا بينه وبين ما تقدم من خبرى ابن الوراق وابن سرحان اما التختيم ونحوه فلم يرد فيه شىء من البأس.
وذهب الديلمى الملقب بسلار فى المراسم الى تحريم كتابة القرآن بماء الذهب بل واخذ الأجرة عليه واكل ثمن ما ناله من ذلك.
فى بيع القرآن
صرح جملة من اجلاء الطائفة واعلام الفرقة بأنه لا يجوز بيع المصحف وانما يباع الورق والجلد ونحوهما من الآلات التى اشتمل عليها ذلك المصحف وعليه تدل الاخبار المتكاثرة والمرويات المتظافرة.
فمن ذلك ما عن الكافى عن عبد الرحمن بن سليمان عن ابى عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول : ان المصاحف لن تشترى فاذا اشتريت فقل : انما اشترى منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا.
وعن عثمان بن سعيد عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها قال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والورق والدفتر وقل اشتريت منك هذا بكذا وكذا.
وعن عنبسة الورّاق قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت له : انا رجل أبيع المصاحف فان نهيتنى لم أبعها فقال : ألست تشترى ورقا وتكتب فيه؟ قلت : بلى واعالجها قال : لا بأس بها.
وروى شيخ الطائفة فى التهذيب عن عثمان بن عيسى عمن سمعه قال : سألته عن بيع المصاحف وشرائها فقال : لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد