وعن معاوية بن وهب قال : قلت لأبى عبد الله عليهالسلام أقول امين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ قال : هم اليهود والنصارى ولم يجب فى هذا (٢)
وعن محمد الحلبى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : أقول اذا فرغت من فاتحة الكتاب آمين؟ قال : لا.
وفى الدعائم قال : روينا عنهم عليهمالسلام انهم قالوا : يبتدأ بعد بسم الله الرحمن الرحيم فى كل ركعة بفاتحة الكتاب الى ان قال : وكرهوا عليهمالسلام ان يقال بعد فراغ فاتحة الكتاب آمين كما تقول العامة.
أقول : كذا ورد نص الحديث فى النسخة المطبوعة بالطبعة الحديثة فى مصر الا ان المحقق البحرانى فى حدائقه قد أورد هذا الخبر بألفاظ مغايرة بعض الشيء لما نقلناه من تلك الطبعة حيث جاء بهذا النحو من السياق :
وحرموا بدل كرهوا ان يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب ( آمين ) كما يقول العامة.
واشار المحشى للحدائق المطبوع الى هذا الحديث وذكر انه يوجد فى المستدرك للنورى الباب الثالث عشر من كتاب القراءة ولم يشير الى خلاف يذكر وفيه قال : قال جعفر بن محمد عليهالسلام : انما كانت النصارى تقولها.
وعنه عن آبائه عليهمالسلام : قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا تزال امتى بخير وعلى
__________________
آمين فقال : ما احسنها واخفض الصوت لان هذا الراوى قد روى ضد ذلك فيحمل هذه الرواية على التقية لانه فى موضعها انتهى.
(٢) قال الشيخ البهائى فى الحبل المتين بعد الاشارة لهذا الحديث : تضمن الحديث عدم مشروعية قول آمين فى الصلاة فان عدوله عليهالسلام عن جواب السؤال عن قولها الى تفسير المغضوب عليهم ولا الضالين يعطى التقية وان بعض المخالفين كان حاضرا فى المجلس فأوهمه عليهالسلام هم اليهود والنصارى على التشنيع على المخالفين والمراد ان الذين يقولون ( آمين ) فى الصلاة هم يهود ونصارى اى مندرجون فى عدادهم ومنخرطون فى الحقيقة فى سلكهم. اه.