ويختص الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله ويختص العصر بآخره كذلك (١)
______________________________________________________
والمتحصل من جميع ما تقدّم : أنه لا سبيل للمصير إلى ما اختاره صاحب الحدائق وغيره من أن الوقت الأول للمختار ، والثاني للمضطر ، بل الصحيح ما عليه المشهور من أنهما للفضيلة والإجزاء حسبما عرفت.
(١) المشهور أن الظهر يختص بأول الوقت مقدار أدائها بحسب حاله ، وكذا العصر يختص بآخره كذلك ، ونسب إلى الصدوقين (١) وبعض المتأخرين أنّ الوقت مشترك بينهما من أوله إلى آخره من دون أيّ اختصاص ، غايته أنه لا بدّ من رعاية الترتيب بينهما بإيقاع الظهر قبل العصر.
فإن أراد القائل بالاختصاص أن شرطية الترتيب تقتضي اختصاص الظهر بأوّله مقدار أدائها بالفعل فهو حق ، وإن أراد أنّ الوقت غير صالح لإيقاع العصر فيه وأنه يكون بمثابة إيقاعه قبل الزوال حتى فيما إذا سقطت شرطية الترتيب كما في النسيان ونحوه ، فلا دليل عليه.
وكيف ما كان ، يقع الكلام في هذه المسألة تارة بملاحظة أول الوقت ، وأُخرى باعتبار آخره.
أما بالنظر إلى أوّل الوقت ، فقد استدل القائلون بالاختصاص بوجوه :
الأوّل : ما عن المدارك من أنّه لا معنى لوقت الفريضة إلا ما جاز إيقاعها فيه ولو على بعض الوجوه ، ولا ريب أن إيقاع العصر عند الزوال على سبيل العمد ممتنع ، لاستلزامه عدم رعاية شرطية الترتيب ، وكذا مع النسيان ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه وهو كونه متأخراً عن الظهر ، وانتفاء ما يدل على الصحة مع المخالفة ، إذ لا دليل على إجزاء فاقد الشرط ولو مع النسيان عن
__________________
(١) [ لم يصرّح الصدوق بذلك إلا أنه نقل الأخبار الدالة على الاشتراك ولم ينقل ما يخالفها ، راجع الفقيه ١ : ١٣٩ ، حكاه عنهما في الرياض ٣ : ٣٥ ، وراجع المقنع : ٩١ ].