وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب (١).
______________________________________________________
العصر هو لازم الانبساط والتقسيط المزبور ومن مقتضياته بطبيعة الحال ، فلا جرم ينتهي بذلك وقت الظهر ويتعين صرف الوقت في العصر. وتعضده النصوص الواردة في الحائض الناطقة بأنّها تصلي العصر إذا طهرت عنده كما تقدم.
(١) لا إشكال كما لا خلاف في أن مبدأ وقت صلاة المغرب هو الغروب على الخلاف في تفسيره باستتار القرص أو ذهاب الحمرة المشرقية كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى (١) وتدل عليه جملة وافرة من الأخبار التي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : « ... وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » (٢).
والكلام في اختصاص أوّله بمقدار ثلاث ركعات للمغرب ، وآخره بمقدار أربع ركعات للعشاء هو الكلام المتقدم في الظهرين ، وسيأتي البحث عنه مستوفى عند تعرض الماتن له.
وكيف ما كان ، فوقت المغرب من حيث المبدأ لا كلام لنا فيه ، وإنما الكلام في منتهاه ، فالمعروف والمشهور امتداده إلى نصف الليل.
وعن بعض علمائنا كما في محكي المبسوط (٣) إلى طلوع الفجر وإن حرم التأخير عن النصف.
وعن المحقق في المعتبر اختصاص الامتداد المزبور بالمضطر (٤) وهو أول من ذهب إلى هذا القول كما صرح به في الحدائق قال : وتبعه صاحب المدارك
__________________
(١) في ص ١٦٥.
(٢) الوسائل ٤ : ١٨٣ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ١.
(٣) المبسوط ١ : ٧٥.
(٤) المعتبر ٢ : ٤٠.