ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك (١).
______________________________________________________
(١) الكلام في هذه المسألة هو الكلام بعينه في الظهرين فان المسألتين من وادٍ واحد ، وقد ظهر مما مرّ أنّ ما يمكن أن يستدل به لخصوص المقام ليس إلا رواية واحدة وهي مرسلة داود بن فرقد (١) لكنها من جهة الإرسال غير صالحة للاستدلال ، وتصحيحها باعتبار وقوع الحسن بن علي بن فضال في الطريق ، وقد أُمرنا بالأخذ بما رووا بنوا فضال وترك ما رأوا كما عن الشيخ قد عرفت ما فيه (٢).
فالصحيح في المقام أن يقال على ضوء ما قدمناه في الظهرين : إن المستفاد من قوله عليهالسلام : « إلا أنّ هذه قبل هذه » الوارد في رواية المسألتين الدال على اعتبار الترتيب بين الصلاتين ، أنّ مقدار سبع ركعات من أول الوقت ظرف لهما ، بمعنى أنّ الثلاث ركعات الأُول يختص بالمغرب والباقي للعشاء ويستمر ذلك بهذا المنوال إلى نهاية الوقت ، وبطبيعة الحال تختص السبع ركعات من آخر الوقت بهما ، بمعنى أنّ الأربع ركعات الباقية تختص بالعشاء والثلاثة التي قبلها بالمغرب رعاية للترتيب. ونتيجة ذلك أنّ كل جزء من أوّل الوقت إلى منتهاه صالح بحسب ذاته لإيقاع كل من الصلاتين فيه ، وإنما يمنع عن إيقاع العشاء في الأول والمغرب في الآخر لأجل الابتلاء بالمزاحم وهي الشريكة ، قضية لرعاية الترتيب ، وإلا فلولا هذا المانع بأن لم تكن الذمة مشغولة بالشريكة ، كما لو دخل في المغرب بزعم دخول الوقت فدخل قبل الفراغ من الصلاة بناء على كفاية ذلك في صحتها أو أتى بالعشاء بزعم الإتيان بالمغرب فتذكّر ولم يبق من الوقت إلا مقدار ثلاث ركعات ، جاز الإتيان بالعشاء أول الوقت وبالمغرب آخره ، لصلاحية الوقت لكل منهما في حدّ ذاته كما عرفت ،
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٨٤ / أبواب المواقيت ب ١٧ ح ٤.
(٢) في ص ١٠٧.