ورواية داود الزجاجي عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : إذا كانت المرأة حائضاً فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت من آخر الليل صلت المغرب والعشاء الآخرة » (١).
ورواية عمر بن حنظلة عن الشيخ عليهالسلام « قال : إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلت الظهر والعصر » (٢).
ووجه ضعفها : أنّ هذه بأجمعها مروية عن الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (٣) ، وقد ذكرنا غير مرّة أن طريقه إليه ضعيف (٤) مضافاً إلى ضعف الثانية بخصوصها من جهة الزجاجي فإنه مجهول ولم يترجم في كتب الرجال ، فما في بعض الكلمات من التعبير عن رواية عبد الله بن سنان بالصحيحة في غير محله ، وكأنّ المصحح اقتصر في ملاحظة السند على عبد الله والراوي الذي قبله أعني عبد الرحمن بن أبي نجران اللذين هما موثقان بلا كلام ، ولم يلاحظ ما قبلهما أعني علي بن الحسن بن فضال ، وضعف طريق الشيخ إليه. وكيف كان فلا تنهض هذه الروايات إلا للتأييد والعمدة هي صحيحة أبي بصير.
وهل يختص الحكم بمورد الصحيحة وهو النائم والناسي ، أو يعم مطلق المضطر؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في التعميم ، فان العرف لا يستفيد من تخصيص النائم والناسي بالذكر إلا أنهما ذكرا من باب المثال ، لكونهما من أظهر أفراد المعذور ، فان الغالب أن العذر إما أن يكون عدم اليقظة أو النسيان وإلا فموضوع الحكم بحسب الفهم العرفي هو مطلق الاضطرار فيعمّ مثل النفساء والحائض ومن أخّر الصلاة من أجل خوف أو دهشة ونحو ذلك كما لعلّه ظاهر.
وأما في المختار : فقد ذكر الماتن قدسسره إلحاقه بالمضطر لكنه لا دليل
__________________
(١) ، (٢) الوسائل ٢ : ٣٦٤ / أبواب الحيض ب ٤٩ ح ١١ ، ١٢.
(٣) التهذيب ١ / ٣٩٠ ، ٣٩١.
(٤) وإن أمكن تصحيحه بملاحظة طريق النجاشي كما تعرض له الأُستاذ في غير موضع.