فينبغي عطف عنان الكلام إلى التعرض لهذه المسألة التي هي معركة الآراء بين الأعلام والخوض فيها قبل التعرض للفرائض اليومية.
فنقول والعون منه تعالى مأمول المحتملات بل الأقوال في المسألة ثلاثة : وجوب صلاة الظهر يوم الجمعة تعيينا ، ووجوب صلاة الجمعة كذلك ، والتخيير بين الأمرين ، وهذا الخلاف بين الأصحاب قدسسرهم إنما هو بعد الاتفاق منهم على وجوب صلاة الجمعة في الجملة ، أعني في زمن الحضور مع الامام عليهالسلام أو نائبه الخاص المنصوب من قبله ، فان هذا مما لم يختلف فيه اثنان ، بل هو من ضروريات الدين وعليه إجماع المسلمين ، وإنما الخلاف في اشتراط وجوبها أو مشروعيتها بحضور الامام عليهالسلام فلا تجب تعييناً أو لا تشرع في زمن الغيبة ، وعدم الاشتراط.
فالمشهور بل المجمع عليه بين قدماء الأصحاب عدم الوجوب تعييناً ، وقد ادعى الإجماع على ذلك غير واحد من الأعلام بعد اختيارهم هذا القول كالشيخ في الخلاف (١) والحلي في السرائر (٢) وابن زهرة في الغنية (٣) والمحقق في المعتبر (٤) والعلامة في التحرير (٥) والمنتهى (٦) والتذكرة (٧) والشهيد في الذكرى (٨) والمحقق الثاني في جامع المقاصد (٩) وغيرهم كما لا يخفى على من تصفّح كلماتهم.
وذهب الشهيد الثاني في رسالته التي ألّفها في هذه المسألة إلى نفي الاشتراط
__________________
(١) الخلاف ١ : ٦٢٦ مسألة ٣٩٧.
(٢) السرائر ١ : ٢٩٠ و ٣٠٣.
(٣) الغنية : ٩٠.
(٤) المعتبر ٢ : ٢٧٩.
(٥) تحرير الأحكام ١ : ٤٣ السطر ٣٤.
(٦) المنتهي ١ : ٣١٧ السطر ٢.
(٧) التذكرة ٤ : ٢٧.
(٨) الذكرى ٤ : ١٠٤.
(٩) جامع المقاصد ٢ : ٣٧٥.