ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق (١)
______________________________________________________
عليهما ، ومن هنا تكون الرواية مؤيّدة للمطلوب.
وكيف كان ، فقد علم مما مرّ أنّ لصلاة العشاء وقت فضيلة وهو من سقوط الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء ، أحدهما : من المغرب إلى الشفق ، والثاني : من ثلث الليل إلى نصفه أو آخره على كلام تقدم. نعم قد ورد في بعض الأخبار كما مرّ سابقاً أن منتهى الوقت للحاضر إنما هو ربع الليل ، ولا بأس بالحمل على اختلاف مراتب الفضل جمعاً.
(١) هكذا عبّر المشهور وإن وقع البحث في أن ما بعد الحمرة إلى طلوع الشمس هل هو وقت الإجزاء كي يكون الوقت الأول للفضيلة ، أو أنّ الثاني اضطراري والأول اختياري على حدّ ما تقدم في بقية الصلوات؟ وقد مرّ الكلام فيه سابقاً.
وكيف كان ، فهذا العنوان أعني التحديد بالحمرة المشرقية لم يذكر في شيء من الأخبار ، بل الوارد في لسان النصوص أحد هذه العناوين :
الأول : الإضاءة كما في رواية يزيد بن خليفة عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : وقت الفجر حين يبدو حتى يضيء » (١) ، والمراد بالإضاءة فيها إضاءة تمام الفضاء وجميع أُفق السماء بحيث لا تبقى نقطة ظلماء المساوق للأسفار والتنوير ، كما أن المراد بها في رواية موسى بن بكر عن زرارة : « فإذا طلع الفجر وأضاء صلّى الغداة » (٢) إضاءة الأُفق من ناحية المشرق خاصة المقارن لطلوع الفجر ، فلا تنافي بين الروايتين ، فإن الأُولى ناظرة إلى منتهى وقت الفضيلة ، والثانية إلى مبدئها ، هذا مع الغض عن سندهما ، وإلا فكلتاهما ضعيفتان كما تقدم.
الثاني : التنوير كما في موثقة معاوية بن وهب : « ثم أتاه حين نوّر الصبح
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٠٧ / أبواب المواقيت ب ٢٦ ح ٣.
(٢) الوسائل ٤ : ١٥٦ / أبواب المواقيت ب ١٠ ح ٣.