ويعرف نصف الليل بالنجوم (*) الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب ، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها لكنه لا يخلو عن إشكال (*) (١) ،
______________________________________________________
ولكنه بمراحل عن الواقع ، بداهة أن مفهوم الطلوع المجعول غاية لوقت صلاة الفجر كمفهوم الغروب أمر بيّن لدى العرف يعرفه كل أحد من غير شائبة الإجمال ولا تردد في فهم المراد ، فإنه عبارة عن ظهور الشمس حساً فوق الأُفق أو استتارها كذلك تحته ، ما لم يكن حاجب من الجبال والأطلال ونحوهما. فالمفهوم العرفي لكل منهما واضح لا غبار عليه ، غاية الأمر ورود روايات ظاهرة أو صريحة كما يزعمون في أنّ الغروب إنما يتحقق بزوال الحمرة ، وأن الغروب الشرعي مغاير مع الغروب العرفي. وهذا لا يستلزم بوجه الالتزام بمثله في الطلوع ، والتصرف في ظاهره بعد عرائه عن مثل تلك النصوص.
وبعبارة اخرى : الخروج عن المفهوم العرفي في الغروب لأجل الروايات الخاصة القاضية بذلك لا يستدعي الخروج عنه في الطلوع وارتكاب خلاف الظاهر فيه أيضاً من غير ضرورة تقتضيه ولا ملزم يدعو إليه ولا سيما بعد ورود روايات في الطلوع خالية عن الإيعاز إلى ذلك وهي واردة في مقام البيان. إذن لا ينبغي التشكيك في امتداد وقت فريضة الفجر إلى أن تبرز الشمس عن الأُفق بروزاً حسياً تحفظاً على إبقاء اللفظ على ما هو عليه من معناه العرفي سواء أقلنا بذلك في الغروب أم لا.
(١) هل المراد من منتصف الليل المجعول غاية للعشاءين ومبدءاً لصلاة الليل هو نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها ، أو ما بينه وبين طلوع الفجر ،
__________________
(*) هذا إنّما يتم فيما إذا كان مدار النجم متحداً مع مدار الشمس.
(**) الظاهر أنّه لا إشكال فيه ، ورعاية الاحتياط أولى.