[١١٨٤] مسألة ٥ : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة (١) ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنيّة الظهر ثم تبيّن له في الأثناء أنه صلاّها ، لا يجوز له العدول إلى العصر ، بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيّل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكّر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها (٢).
[١١٨٥] مسألة ٦ : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنيّة القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته (٣) ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر.
______________________________________________________
(١) فان الصلوات بأسرها حقائق متباينة وطبائع متغايرة وإن اشتركت صورة ، بل في تمام الجهات أحياناً كالظهرين فإنهما تمتازان بالعنوان المقوّم لهما من الظهرية والعصرية ، كما يكشف عنه بوضوح قوله عليهالسلام : « إلا أنّ هذه قبل هذه » (١) إذ لولا التغاير المزبور لم يكن لذاك معنى معقول. إذن فلا بد في تحقّق الامتثال من تعلق القصد بكل منها على سبيل الاستقلال لتمتاز عن غيرها.
وعليه فالعدول من صلاةٍ إلى أُخرى والاجتزاء بنية الثانية عن الاولى حكم مخالف للقاعدة يحتاج الى نهوض دليل عليه بالخصوص وقد نهض في العدول من اللاحقة إلى السابقة ، ولم ينهض في عكسه ، فلا جرم يبقى تحت القاعدة المقتضية لعدم الجواز حسبما عرفت.
(٢) وكذلك في العشاء مع بقاء محل العدول ، وقد نطقت بذلك جملة من النصوص كصحيحة زرارة وغيرها (٢).
(٣) إذ الوظيفة بعد البناء على الإقامة تبدلت من القصر إلى التمام ، وحيث
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٢٦ / أبواب المواقيت ب ٤ ح ٥ ، ٢٠ ، ٢١.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ١.