وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثم بدا له فعزم على عدم الإقامة فالظاهر أنه يعدل بها (*) إلى الظهر قصراً (١).
[١١٨٦] مسألة ٧ : يستحب التفريق (**) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ويكفي مسمّاه (٢).
______________________________________________________
إن الوقت حينئذ مختص بالعصر ولا يمكن تصحيح ما بيده ، لما تقدم من امتناع العدول من السابقة إلى اللاحقة ، فلا جرم يبطل فيرفع اليد ويصلي العصر.
(١) نظراً إلى أنه بعد أن عدل عن نية الإقامة تبدلت الوظيفة إلى الإتيان بالظهرين قصراً ، والمفروض سعة الوقت لهما وجواز العدول إلى السابقة فيعدل إلى الظهر رعاية للترتيب ثم يصلي العصر.
ولكنه محل تأمل بل منع كما أشرنا إليه في التعليقة فإنّ مورد العدول ما إذا كان المصلي مأموراً بالسابقة واقعاً غير أنه لأجل النسيان أو اعتقاد الإتيان شرع في اللاحقة بحيث لو كان ملتفتاً لم يشرع ، وليس المقام كذلك ، ضرورة أنه حينما أتى باللاحقة كان مأموراً بها حتى واقعاً ، بحيث لو أتى وقتئذ بالسابقة كان باطلاً ، وإنما تغير الحكم لأجل تبدل الموضوع الموجب لانقلاب الوظيفة ، ومثله غير مشمول لأدلة العدول.
وعليه فلا مناص من الحكم ببطلان ما بيده ، فيرفع اليد ويأتي بالظهر ثم بالعصر إن وسع الوقت لهما كما هو المفروض ولو ببركة حديث من أدرك.
(٢) ينبغي التكلم تارة : في الجمع بين الصلاتين وقتاً ، بأن يؤتى بإحداهما في وقت فضيلة الأُخرى ، وأُخرى : في الجمع بينهما خارجاً وتكويناً وإن تغايرا من حيث الوقت ، فانّ بينهما عموماً من وجه.
__________________
(*) بل الظاهر أنه يقطعها ويأتي بالصلاتين قصراً إذا أدرك صلاة العصر أيضاً ولو بركعة ، وإلا أتمّ ما بيده قصرا ، وليس هذا من موارد العدول كما يظهر وجهه بالتأمل.
(**) في استحبابه إشكال.