فقد يتحقق الأول دون الثاني ، كما لو أخّر المغرب عن الشفق ، أو قدّم العشاء عليه فأتى بإحداهما في وقت فضيلة الأُخرى مع فاصل زماني بينهما.
وقد ينعكس كما لو أتى بالمغرب قبيل سقوط الشفق ، وبالعشاء بعده من غير فاصل زماني ، وربما يجتمعان كما لو كان بلا فاصل في الفرض الأوّل (١) فهنا مقامان :
أما المقام الأوّل : فلا إشكال في مرجوحية الجمع المذكور ، ضرورة أنّ الأفضل لكل صلاة الإتيان بها في وقت فضيلتها ، فالتقديم أو التأخير خلاف ما هو الأفضل ، وهذا في المغرب والعشاء واضح ، وكذا في الظهر ، إذ الأفضل الإتيان بها قبل القدم أو القدمين ، أو صيرورة الظل مثل الشاخص حسب اختلاف الأخبار المحمول على اختلاف مراتب الفضل كما تقدم في محله ، فالتأخير عن هذا الحدّ مرجوح.
وأما العصر فقد سبق (٢) أن الأفضل الإتيان بها بعد الفراغ عن فريضة الظهر ونافلتها ، إذ ليس بعد صلاة الظهر إلا سبحتك كما جاء في النص (٣) ولا يتوقف الرجحان على التأخير عن القدم أو القدمين أو الذراع والذراعين ، وإنما الاعتبار بالفراغ المزبور ، فلو لم يكن مأموراً بالنافلة كما في يوم الجمعة أو حال السفر ، أو لم يرد الإتيان بها ، كان الأفضل الإتيان بالعصر بعد صلاة الظهر مباشرة ، لاستحباب المسارعة إلى المغفرة والاستباق إلى الخير. ومعه لا موجب للتفريق. إذن فالمرجوح هو الجمع بين الظهرين في وقت فضيلة العصر دون العكس.
وأما المقام الثاني : فالمشهور وإن كان هو استحباب التفريق وباحثوا
__________________
(١) [ في الأصل : كما لو كان مع الفاصل في الفرض المزبور ، والصحيح ما أثبتناه ، لأنّ الغرض بيان مادّة الاجتماع لا انتفاء كليهما ].
(٢) في ص ١٥٦.
(٣) الوسائل ٤ : ١٣٤ / أبواب المواقيت ب ٥ ح ١٣.