وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال (١).
______________________________________________________
الباب الثاني والثلاثين من أبواب المواقيت (١) فان التعليل بالتوسيع يدل على المرجوحية وأنه لولا هذه العلة لم يجمع فيكون التفريق طبعاً هو الأفضل.
ولكن الظاهر أنها بأجمعها ناظرة إلى الجمع بين الصلاتين بحسب الوقت بتقديم إحداهما وتأخير الأُخرى عن وقت الفضيلة كما تشهد به صريحاً موثقة زرارة الواردة في هذا الباب (٢) وأجنبية عن الجمع الاتصالي الذي هو محل الكلام فالاستدلال بها في غير محله.
والمتحصل من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن : أنه لم ينهض لدينا أيّ دليل يمكن الركون إليه يدل على مرجوحية الجمع بين الصلاتين ، بمعنى مجرد الاتصال بينهما خارجاً ، وإن كان استحباب التفرقة هو المشهور بين الأصحاب ، فإنه مما لا أساس له ، وإنما الثابت كراهة الجمع بينهما في وقت الفضيلة للأُخرى كما مرّ وهو أمر آخر.
(١) لو بنينا على كراهة الجمع الاتصالي أو استحباب التفرقة كما عليه المشهور ، فهل ترتفع الكراهة وتحصل التفرقة بمجرد فعل النافلة والتطوع بين الصلاتين بركعتين مثلاً؟.
قد يقال بالكفاية ويستدل له بروايتين :
إحداهما : ما رواه محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « سمعته يقول : إذا جمعت بين صلاتين فلا تطوع بينهما » (٣).
وثانيتهما : روايته الأُخرى قال : « سمعت أبا الحسن عليهالسلام يقول : الجمع بين الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٢٠ / أبواب المواقيت ب ٣٢.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٢٢ / أبواب المواقيت ب ٣٢ ح ٨.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٢٤ / أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢ ، ٣.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٢٤ / أبواب المواقيت ب ٣٣ ح ٢ ، ٣.