[١١٨٨] مسألة ٩ : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الإجزاء (١) بل كلما هو أقرب إلى الأوّل يكون أفضل. إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه (٢).
______________________________________________________
(١) للنصوص الآمرة بالتعجيل التي مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين الوقتين ، فإنه من التعجيل والاستباق الممدوحين في الكتاب والسنة ، وقد عقد لذلك باباً في الوسائل أورد فيها جملة من الأخبار.
فمنها : صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل فعجّل الخير ما استطعت ... » (١).
ومنها : صحيحته الأُخرى قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : أصلحك الله وقت كل صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟ قال : أوّله ، إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : إنّ الله عز وجل يحبّ من الخير ما يعجّل » (٢).
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار أو ابن وهب قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضلهما » (٣) ونحوها غيرها.
(٢) سيتعرض الماتن لهذا الاستثناء مرة أُخرى في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي المنعقدة لموارد الاستثناء من استحباب التعجيل ، ونذكر في المقام شطراً من الكلام ونحيل الباقي إلى ما سيأتي فنقول :
المستند في المسألة ما رواه الصدوق بإسناده عن جميل بن صالح « أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام أيّهما أفضل يصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخّرها قليلاً ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال : يؤخّر ويصلي بأهل مسجده إذا كان الإمام » (٤).
__________________
(١) الوسائل ٤ : ١٢١ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٠.
(٢) ، (٣) الوسائل ٤ : ١٢٢ / أبواب المواقيت ب ٣ ح ١٢ ، ١١.
(٤) الوسائل ٨ : ٣٠٨ / أبواب صلاة الجماعة ب ٩ ح ١.