[١١٨٩] مسألة ١٠ : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة (١).
______________________________________________________
التأخير عن وقت الفضيلة في جملة من الأخبار ، حتى أنّ من أجلها ذهب جمع من أصحابنا الأبرار إلى عدم الجواز إلا للمضطر كما مرّ.
على أن السيرة القطعية قائمة على عدم الانتظار ، فإن المتشرعة لا يؤخرون الفريضة عن تمام وقت الفضيلة حتى لإدراك الجماعة ، بل لا يزالون يقيمونها أول هذا الوقت أو أثناءه إن جماعة أو فرادى ، عملاً بالنصوص الآمرة بالتعجيل وعدم التأخير.
وعلى الجملة : فالصورتان متعاكستان في الرجحان ، فان الاهتمام البليغ الوارد في لسان الأخبار على الإتيان بالفريضة في وقتها ينافي التأخير عن وقت الفضيلة بحيث لا يقاومها الحث والترغيب إلى صلاة الجماعة في صورة المزاحمة لما ذكر ، بخلاف التأخير عن أوله إلى وسطه أو آخره كما في الصورة الأُولى حسبما عرفت.
(١) ويستدل له مضافاً إلى المطلقات المتقدمة الناطقة بأنّ أوّل الوقت أفضل وأنه تعجيل إلى الخير ، بأخبار أكثرها ضعيفة ، مثل رواية يحيى بن أكثم القاضي « أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال : لأن النبي صلىاللهعليهوآله كان يغلس بها فقرّبها من الليل » (١) لجهالة طريق الصدوق إلى يحيى كنفسه.
والعمدة في المقام : موثقة إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر ، قال : مع طلوع الفجر ، إنّ الله تعالى يقول ( إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) يعني صلاة الفجر تشهده
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٨٤ / أبواب القراءة ب ٢٥ ح ٣.