[١١٩٢] مسألة ٢ : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الأقوى جوازه فيهما خصوصاً في الصورة المذكورة (*) (١).
______________________________________________________
أبي عبد الله عليهالسلام قال « قال : اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما اتي بها قبلت » (١).
وفيه : مضافاً إلى ضعف سند جملة منها كدلالة بعض ما صح سنده كما سيأتي في المسألة الآتية ، أن مقتضاها الالتزام بعدم التوقيت في النوافل وأنها موسعة ليس لها وقت مقرر في الشريعة المقدسة ، فيجوز الإتيان بها قبل الزوال مثلاً حتى اختياراً ، وهذا شيء لا يمكن الالتزام به إلا أن يراد بذلك جواز الإتيان بها قبل الوقت المقرر وبعده لأنها هدية ، وهذا أمر آخر غير التوسعة في الوقت كما لا يخفى. فهذا القول يتلو سابقه في الضعف.
إذن فما هو الأشهر أو المشهور من التحديد بالذراع أو الذراعين هو الصحيح الحقيق بالقبول (٢).
ويؤيده وضوحاً بل يدل عليه صريحاً : موثقة إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام « قال : أتدري لِمَ جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لِمَ؟ قال لمكان الفريضة لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » (٣) حيث دلت بوضوح على عدم امتداد وقت النافلتين إلى ما بعد الذراع والذراعين فضلاً عن المثل والمثلين وأنّ ما بعدهما مختص بالفريضة ، فجعل التحديد المزبور كي لا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في تلك ، وهو كما ترى صريح في المطلوب.
(١) لا ينبغي التأمل في جواز تأخير نوافل الظهرين عن أوقاتها المعينة ،
__________________
(*) الأقوى اختصاص الجواز بهذه الصورة.
(١) الوسائل ٤ : ٢٣٢ / أبواب المواقيت ب ٣٧ ح ٣ ، الكافي ٣ : ٤٥٤ / ١٤.
(٢) ولكنه قدسسره في تعليقته الشريفة وافق الماتن وكذا في المنهاج.
(٣) الوسائل ٤ : ١٤٦ / أبواب المواقيت ب ٨ ح ٢١.