وركعتين عنده (١).
[١١٩٤] مسألة ٤ : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة (*) المغربية (٢).
______________________________________________________
(١) أي عند الوقت الذي يترقب فيه الزوال من دون العلم بتحققه وإلا فتتقدم الفريضة عندئذ ، ففي صحيحة عبد الله بن سنان قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » (١).
وفي صحيحة حريز (٢) قال : سمعته يقول : « أما أنا إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأت بالفريضة وأخّرت الركعتين إذا لم أكن صليتهما » (٣).
(٢) اتفقت كلمات الأصحاب على أنّ مبدأ وقت نافلة المغرب هو بعد فريضته ، وإنما الكلام في منتهى الوقت.
فالمشهور أنه زوال الحمرة المغربية الذي هو مبدأ وقت الفضيلة لفريضة العشاء ، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه.
ولكن جماعة منهم الشهيد في الذكرى (٤) وصاحب المدارك (٥) ، وكاشف اللثام (٦) ذهبوا إلى امتداد الوقت بامتداد وقت الفريضة ، نظراً إلى أنه لم يرد في المقام ما يدل على التحديد بذهاب الحمرة كما ورد في الظهرين من التحديد
__________________
(*) لا يبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، والأولى الإتيان بها بعد زوال الحُمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء.
(١) الوسائل ٧ : ٣١٩ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ١٥.
(٢) الوسائل ٧ : ٣٢٠ / أبواب صلاة الجمعة ب ٨ ح ٢٠.
(٣) ولكنهما معارضتان بصحيحي الأشعري وابن أبي نصر وغيرهما ، ففي الأُولى « وركعتان بعد الزوال » ، وفي الثانية « وركعتان إذا زالت » الوسائل ٧ : ٣٢٣ / أبواب صلاة الجمعة ب ١١ ح ٥ ، ٦.
(٤) الذكرى ٢ : ٣٦٧.
(٥) المدارك ٣ : ٧٤.
(٦) كشف اللثام ٣ : ٥٧.