[١١٩٥] مسألة ٥ : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها (١).
______________________________________________________
فتنفّل بأربع ركعات » (١).
فإنها كما ترى صريحة في عدم فوات النافلة بذهاب الحمرة ، ومن ثم أتى بها قبل العشاء في السنة القادمة.
نعم ، ينبغي حمل ذلك على ما إذا كان ثمة مانع عن المبادرة إلى الفريضة كانتظار الجماعة ونحوه كي لا يكون من التطوع في وقت الفريضة.
والمتحصل : أنّ ما ذهب إليه المشهور من التحديد بما بعد ذهاب الحمرة لم ينهض عليه دليل يعوّل عليه بحيث يمنع عن التمسك بالإطلاقات المقتضية للامتداد إلى آخر وقت الفريضة ، فالعمل بها متعين.
(١) لا شبهة في أن مبدأ وقت الوتيرة هو ما بعد الفراغ من فريضة العشاء ، للنصوص الناطقة بذلك وأنها ركعتان بعد العتمة أو بعد العشاء الآخرة حسب اختلاف ألسنتها (٢).
وإنما الكلام في منتهى الوقت ، فالمعروف امتداده بامتداد وقت الفريضة من التحديد بمنتصف الليل أو طلوع الفجر على الخلاف في ذلك ، بل ظاهر المعتبر (٣) وصريح غيره دعوى الإجماع عليه ، استناداً إلى إطلاق البعدية الواردة في نصوص الباب.
ولكنه يظهر من صاحب الجواهر اعتبار البعدية العرفية قال ما لفظه : لكن قد يقال باعتبار البعدية العرفية ، لأنه المنساق بل والمعهود فلا يجوز صلاة العشاء مثلاً في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بالنافلة إلى النصف مثلاً أو إلى طلوع الفجر بناءً على امتداد الوقت إليه ... (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٤ : ١٥ / أبواب الوقوف بالمشعر ب ٦ ح ٥.
(٢) راجع الوسائل ٤ : ٤٥ / أبواب أعداد الفرائض ب ١٣.
(٣) المعتبر ٢ : ٥٤.
(٤) الجواهر ٧ : ١٩١.