[١١٩٦] مسألة ٦ : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية (١).
______________________________________________________
فلو أتى بالفريضة أول وقتها وعقّبها بالوتيرة ثم نام (١) حوالي منتصف الليل صدق أنه بات مع الوتيرة بالضرورة وإن تحقق بينهما الفصل الطويل.
وبالجملة : فالمقالة المزبورة عارية عن الدليل ، وإن كان الأولى رعايتها ولو لأجل فتوى هؤلاء الإعلام بها.
(١) ينبغي التكلم في وقت نافلة الفجر تارة من حيث المبدأ وأُخرى من ناحية المنتهي ، فهنا مقامان :
أما المقام الأول : فلا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بها قبل طلوع الفجر على سبيل الدسّ في صلاة الليل ، للتصريح بذلك في جملة من النصوص التي منها صحيح البزنطي قال : « قلت لأبي الحسن عليهالسلام : ركعتي الفجر أُصلّيهما قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : قال أبو جعفر عليهالسلام : احشُ بهما صلاة الليل وصلّهما قبل الفجر » (٢).
وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر ، فقال : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » (٣) ونحوهما غيرهما.
كما لا ينبغي الإشكال في جواز الإتيان بها بعد طلوع الفجر إلى ما قبل طلوع الحمرة المشرقية ، لجملة أُخرى من النصوص التي منها صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال :
__________________
(١) قد عرفت عدم أخذ النوم في مفهوم البيتوتة.
(٢) الوسائل ٤ : ٢٦٥ / أبواب المواقيت ب ٥٠ / ح ٦.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٦٤ / أبواب المواقيت ب ٥٠ ح ٣.